الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٦٦YOA
وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان صاع من تمر ا وصاع من شعير على كل حرا و عبد ذكر او انثى صغير او كبير من المسلمين اي الدها او هذا قبل نسخ وجوبها قال قيس بن سعد امرنا رسول الله صلى الله عليہ وسلم بصدقة الفطر قبل ان تنزل الزكاة ولما نزلت الزكاة لمريا مرنا ولم ينهنا ونحن نفعل قال بعض العلماء * هذا الايدل على سقوط فرضها لان نزول فرض لا يوجب سقوط فرض اخر قال ابو سعيد الخدري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنا نخرج زكاة الفطر اذ كان فينار سوال صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام اي بر او صاعا من شعير ا وصاعا من تمرا وصاعا من زبيب اوصاعا مزاقط فلم نزل تخرج ذلك حتى قدم معاوية المدينة ومن طريق اخر حاجا او معتمرا فتكلم فكان فيما كلوميد الناس الى لارى مدين من سمراء الشاهر تعدل صاعا من تمر فاخذ الناس بذلك قال فلا ازال اخرج كما اخرج على عهده صلى الله عليه وسلم ما غشت وذكر بعض الصحابة وغيرهم ان من كل شي صاعا الا البر فنصف صاع وبه قال سفيان الثورى وابن المبارك واهل الكوفة قال عمر و بن شعيب عن ابيه عن جده عبد الله بن عمر و بن العاصى ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث مناديا في نجاج مكة اى بعد الفتح الا ان صدقة الفطر واجبة على كل مسلم ذكر او انثي حرا وعبد صغيرا وكبير مدان من فتح اوسواه صاع من طعام والمراد فى هذا الحديث ونحوه مما تقدم من وجوب اخراجها على هؤلاء ان يخرجها الرجل على من يمون من هؤلاء يخرجها على من لزمته نفقته من زوج اورق او طفل او ولى ولم يرد ان هؤلاء يخرجونها
لدليل