الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٦٧359
لدليل ذكر العبد فليس المرادان يخرجها من مال اليتيم على اليتيم ولو ثبت هذا لكن من غير هؤلاء الاحاديث وتخرج من مال اليتيم عليه وعلى عبيده وزوجه و من تلزم نفقته فى حاله ودخل فى الانثى الزوج فيخرج عنها زوجها وقيل لا وقيد ذلك بالاسلام فلا تخرج عن زوج كتابية اوامة او عبد مشركين او ولى كتابى وكذلك المرأة تخرجها عمر تلزمه نفقته من هؤلاء ولا نفقة عليها لزوجها وقال سفيان الثورى وعبد الله بن المبارك واستحق يعطيها سيد الرقيق اوسيد ترعنه ولوكان مشركا وعن زوجه ولو مشركة وعن ابن عباس يخرج الرجل الزكاة. عن مملوكه ولو يهوديا او نصرانيا قال عمر بن حفص عن عمار بن سعد مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر بصدقة الفطر صا عا من تمرا وصاعا من شعير اوصاعا من سلت وفى ذكر السلت مع الشعير والتمر تلويح. بانه نوع من الشعير او من القمح دون القمح قال عبد العزيز ون التح ابن ابى راود عن نافع عن عبد الله بن عمر كان الناس يخرجون صدقة الفطر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من شعيرا وتمرا و زبيب اوسلت ولما كان عمر رضي الله عنه وكثرت الخطة جعل عمر نصف صاع حنطة مكان صاع من تلك الاشياء قال ثعلبة بن عبد الله بن إلى معبر عن ابيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى اله زكاة الفطر صاع من بر اوقال من فتح على كل اثنين من الصفارا والكبار والاحرار