وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث - ط. حجرية امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣٦٨

والعبيد والذكور والاناث اما غنيكم فيزكيه الله واما فقيركم فيرد الله عليه اكثر مما اعطى وهذا صريح فى ان الفقير مأمور بزكاة الفطران وجد ما يعطى فهو يعطى المثله ولمن لا يجد ما يعطى وراي على رخص القيم فقال لو جعلتموها صاعا من كل شئ يعنى امر هم بان يعطوا من البرصاعا كالزبيب وكان الحسن البصرى يوى صدقة الفطر على من صام رمضان وهذا كما تسمى صدقة الفطر من رمضان بتعليق من بالفطروكى تسمى زكاة رمضان كما قال ابوداود عن قتيبة عن حماد عن ابوب عن نافع عن ابن عمر فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة رمضان على الحر والعبد والذكر والانثى صاعا من تمرا وصاعا من شعير فعدل الناس به نصف صاع من بر قال. سهل بن يوسف قال حميد قال الحسن لما قدم على البصرة راي رخص القيم فقال قد ا وسع الله عليكم فلو جعلتموها صاعا من كل شئ اى حتى القراى فصارت صناعا من برا وغيره كما كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان صلى الله عليه وسلم يقول صدقة الفطر على الحاضر والبادى وكان يبعث مناديا ينادى بذلك لاهل البادية وكان بعض الناس يؤدى صاعا من لبن ولا ينكر ذلك قال ابن عباس رضي الله عنهما كنا نخرج على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم الصاع من الطعام ولما ضاق بالناس الحال رخص لهم رسول الله صلي الله عليه وسلم وجعل كل صاع حنطة عن اثنين قال انس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول

شهر