وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث - ط. حجرية امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣٧٠

362

تصدقوا فقال رجل يا رسول الله عندى دينار فقال تصدق به على نفسك قال عندى اخر قال تصدق به على ولدك قال عندى اخر قال تصدق به على زوجك قال عندى اخر قال تصدق به على خادمك قالـ عندى اخر قال انت ابصر فنقول في هذا الحديث البدء يمن يقول كما رايت وفيه ان لا يتصدق الانسان بكل ماله لانه قال اولا تصدق به على نفسك ظنا منه ان ليس له الادينار وهذا كما قال ابن عمر جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمى بين يديه تحو البضة من ذهب فقال له صلى الله عليه وسلم ما هذا قال هذا جميع ما املك فخذه فاعرض عنه صلى الله عليه وسلم ثم عاد ثانيا وثالثا فرما ها رسول الله صلى الله عليه وسلم فلو اصابته لا وجعته ثم قال ياتى احدكم يجميع ماله فيعطيه ثم يصبر يسال الناس خير الصدقة ما كانت عن ظهر غنى وكما قال انس امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصدقة يوما فجاء الناس فطر حوا ثيابهم وجاء رجل له ثوبان لا يملك غيرهما فطرح احدهما بين يدى رسول الله صلى الله عليه وسلم فرده عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له خذ ثوبك فانت احق به عائشة رضى الله عنها قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا انفقت المراة من طعاميتها غير مفسدة كان لها اجرها بما انفقت ولزوجها اجره بما اكتسب وللخاد مو مثل ذلك لا ينقص بعضهم اجر بعض شيئا كذا في الصحيحين وذلك اذا انفقت باذان والا فله الاجر و عليهما -

قالت

الوزر