وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث - ط. حجرية امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣٧١

???

الوزر وذلك في قوله غير مفسدة فان من جملة الافساد الانفاق بلا اذن والاشراف ومنه الانفاق فى المعصية وكذا رواه الترمذى وابوداود بلفظ وللخازن مثل ذلك ولا ينقص كل واحد منهم من اجر صاحبه شيئا له بما كسب ولها بما انفقت وروى الترمذى ايضا اذا اعطت المراة من بيت زوجها بطيب نفس غير مفسدة فان لها مثل اجره لها مانوت حسنا وللخازن مثل ذلك ونقول طيب النفس رضاه بالاتفاق وروى ايضا عن ابى امامة الباهلى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فى خطبة عام حجة الوداع لا تنفق امراة شيئا من بيت زوجها الأباذن زوجها قيل يا رسول الله * ولا الطعام قال ذلك افضل اموالنا والمراد بالاذن الاذن اجمالا اوتفصيلا واستثنى بعضهم الطعام المطبوخ الذى اذا لم تنفقه يفسد فلها اتفاقها بلا اذن صلى الله عليه وسلم من فتح باب مسئلة من غير فاقد نزلت به فتح الله عليه باب فاقة من حيث افتح صلى الله عليه وسلم انما انا

قال

لا يحتسب قالـ خازن فمن اعطيته عن طيب نفس فبارك له عليه ومن اعطيته عن مسئلة وشره لم يبارك له فيه وكان كالذى ياكل ولا يشبع قال زياد بن جبير عن سعد لما بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم قامت امراة جليلة كانها من نساء مضر فقالت يا نبي الله انا كل على ابائنا وابنائنا وازواجنا فما يحل لنا من اموالهم فقال الرطب تاكلنه وتهدينه قبل ومثله

اوعيال لا يطيقهم جاء يوم الـ

من فتح باب مسئله من غير فاقة نزلت به