وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث - ط. حجرية امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣٧٢

1364

الخبز والبقل نقول ذلك في عرف من يتساهل به قالـ عبد الرزاق اخبرنا معمر عن همام بن منبه يقول سمعت ابا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اتفقت

المراة من كسب زوجها عن غير امره فلها نصف اجره اي مما اعضا ها قا زوجها

عطاء لابى هريرة التصدق

من بيت زوجها قال لا الا من قونها والاجر بينهما ولا يحلالها

ان تتصدق من مال زوجها الا باذنه رواه ابوداود زاد بعض فان اذن لها فالاجر بينهما وان فعلت بغير اذنر فالاجر له والاثم عليها قالت عائشة اهدى لناضب فسالت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فنهاني عن اكله فجاء سائل فامرت له به فنهانى عن ذلك وقال الطعمين ما لا تاكلين وتقول هذه كراهة للضب لا تحريوله الحديث خالد احرام هو قال لا وفى الحديث انه يكره اويحرم على

الانسان ان ينفق المكروه قال ابن الفراشي يا رسول الله اسال فقال صلى الله عليه وسلم لا ثم) قال ان كنت سائلا فسئل الصالحين كان صلى الله عليه وسلم يقول ان هذا المال خضر حلو فمن اخذه بسخاوة نفس بورك له فيه ومن اخذه باشراف نفس لم يبارك له فيه وكان كالذى ياكل ولا يشبع واليد العليا خير من اليد السفلى والايدى ثلاث فيد الله عز وجل العليا ويد المعطى التي تليها ويد السائل السفلى فاعط الفضل ولا تعجز عن نفسك قالـ صلي اللہ عليہ وسلم من سال من غير فقر فكانما ياكل الجمر قال صلى الله عليه وسلم من نزلت بر حاجة فانزلها بالله تعالى اتاه الله