الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٧٢1364
الخبز والبقل نقول ذلك في عرف من يتساهل به قالـ عبد الرزاق اخبرنا معمر عن همام بن منبه يقول سمعت ابا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اتفقت
المراة من كسب زوجها عن غير امره فلها نصف اجره اي مما اعضا ها قا زوجها
عطاء لابى هريرة التصدق
من بيت زوجها قال لا الا من قونها والاجر بينهما ولا يحلالها
ان تتصدق من مال زوجها الا باذنه رواه ابوداود زاد بعض فان اذن لها فالاجر بينهما وان فعلت بغير اذنر فالاجر له والاثم عليها قالت عائشة اهدى لناضب فسالت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فنهاني عن اكله فجاء سائل فامرت له به فنهانى عن ذلك وقال الطعمين ما لا تاكلين وتقول هذه كراهة للضب لا تحريوله الحديث خالد احرام هو قال لا وفى الحديث انه يكره اويحرم على
الانسان ان ينفق المكروه قال ابن الفراشي يا رسول الله اسال فقال صلى الله عليه وسلم لا ثم) قال ان كنت سائلا فسئل الصالحين كان صلى الله عليه وسلم يقول ان هذا المال خضر حلو فمن اخذه بسخاوة نفس بورك له فيه ومن اخذه باشراف نفس لم يبارك له فيه وكان كالذى ياكل ولا يشبع واليد العليا خير من اليد السفلى والايدى ثلاث فيد الله عز وجل العليا ويد المعطى التي تليها ويد السائل السفلى فاعط الفضل ولا تعجز عن نفسك قالـ صلي اللہ عليہ وسلم من سال من غير فقر فكانما ياكل الجمر قال صلى الله عليه وسلم من نزلت بر حاجة فانزلها بالله تعالى اتاه الله