الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٩٢384
عن النبي صلى الله عليه وسلم من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له هو بضم الياء وكسر الميم اى يتقرنية الصور وكذلك روى عن نافع مرفوعا وذلك يعم الفرض من رمضان والكفارة والنذر والنفل وفى رواية من لوريبيت الصيام من الليل وفى رواية قبل الفجر فلا صيام ومال الترمذى الى ترجيح وقفه من طريق حفصة ورجمه مرفوعا من طريق ابن عمر وكذلك النسائي وصحه مرفوعا ابن خزيمة وابن حبان ولفظ قطني الاصيام لمن لم يفرضه من الليل قالت عائشة رضى الله عنها دخل على النبى صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال هل عندكم شئ قلنا لا قال فانى اذا صائم ثمراتانا يوما اخر فقلنا اهدى لنا حيس فقال ارنيه فلقد اصبحت صائما فاكل رواه مسلم وفيه افطار من صوم نقل وفيه انشاء نية الصور فى النقل بعد الفجر فيما قيل والعمل على ما قر من عموم قوله لاصور لمن لم يبيته من الليل كمامة واتها وقت من الليل اجزا و شذ من زعم انها تجب من العشاء وليس كذلك فان النية عند الشروع الا انها هنا تسبقه فكلما قربت النية الى طلوع الفجر كانت افضل ولا تجوز بعده وروى انه كان صلى الله * عليه وسلم يرخص فى تاخيرها من الفجر فى صور التطوع ما لم تزل الشمس وكذلك روى عن حذيفة اذا نوى الصوم بعد الزوال صيام وكذلك عبد الله بن مسعود وإن كان يقول ان احدكم بالخيار مالم ياكل او يشرب - صلى الله عليه وسلم اذا سلمت الجمعة سلمت الايام واذا سلم رمضان سلمت السنة الى اذا
قال
سلمت