وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث - ط. حجرية امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣٩٢

384

عن النبي صلى الله عليه وسلم من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له هو بضم الياء وكسر الميم اى يتقرنية الصور وكذلك روى عن نافع مرفوعا وذلك يعم الفرض من رمضان والكفارة والنذر والنفل وفى رواية من لوريبيت الصيام من الليل وفى رواية قبل الفجر فلا صيام ومال الترمذى الى ترجيح وقفه من طريق حفصة ورجمه مرفوعا من طريق ابن عمر وكذلك النسائي وصحه مرفوعا ابن خزيمة وابن حبان ولفظ قطني الاصيام لمن لم يفرضه من الليل قالت عائشة رضى الله عنها دخل على النبى صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال هل عندكم شئ قلنا لا قال فانى اذا صائم ثمراتانا يوما اخر فقلنا اهدى لنا حيس فقال ارنيه فلقد اصبحت صائما فاكل رواه مسلم وفيه افطار من صوم نقل وفيه انشاء نية الصور فى النقل بعد الفجر فيما قيل والعمل على ما قر من عموم قوله لاصور لمن لم يبيته من الليل كمامة واتها وقت من الليل اجزا و شذ من زعم انها تجب من العشاء وليس كذلك فان النية عند الشروع الا انها هنا تسبقه فكلما قربت النية الى طلوع الفجر كانت افضل ولا تجوز بعده وروى انه كان صلى الله * عليه وسلم يرخص فى تاخيرها من الفجر فى صور التطوع ما لم تزل الشمس وكذلك روى عن حذيفة اذا نوى الصوم بعد الزوال صيام وكذلك عبد الله بن مسعود وإن كان يقول ان احدكم بالخيار مالم ياكل او يشرب - صلى الله عليه وسلم اذا سلمت الجمعة سلمت الايام واذا سلم رمضان سلمت السنة الى اذا

قال

سلمت