وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث - ط. حجرية امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣٩٥

387

الافطار فى قول انس اول ماكرهت الحجامة للصائرات جعفر بن ابى طالب احتجم وهو صائم فمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال افطر هذا هو الكراهة او معناه سينتقض عليه صومه للضعف بان يحتاج للضعف او عن قريب يفطر للضرورة قال انس ثم رخص بعد فى الحجامة للصائم

قيل لو كان الافطار للاحتجام لم يقل والحاجم ونقول تحتمل لو صح ان الافطار للاحتجاه ان يكون أقطار الحاجم تفعله مالا يجوز ولفظ ابن ماجة ان شداد بن اوس بينما هو يمشى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبقيع مع على رجل يحتجم بعد ما مضى من الشهر ثماني عشرة ليلة فقالـ صلى الله عليه وسلم افطر الحاجم والمجوم قالت عائشة * رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم اكتمل في رمضان وهو صائم رواه ابن ماجة باسناد ضعيف وذكر الترمذى ان المرير حديثا صحيحا فى الاكتمال للصائم كان صلى الله عليه وسلم يامر بالاكتمال بالاثمد المروح عند النوم ويقول ليتقه الصائم قالت عائشة رضى الله عنها تقول ربما اكتمل النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم الى فالنهى للكراهة فكان انس كثيرا ما يكتمل وهو صائم كان هودة الانصارى يقول قال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين اتيته

ومسح على راسي لا تكتمل بالنهار وانت صائم قال انس جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اشتكت عيني افا كتحل قال نعم قال عبد الله بن عامر بن ربيعة عن ابيه رايت النبى صلى الله عليه وسلم ما لا احصى يتسوك وهو صائم قال الترمذى حديث حسن