وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث - ط. حجرية امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣٩٩

391

عباس رضى الله عنهما يكرم فى حياض زمزم وهو صائم اى يدخلها تبريدا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يصب الماء على راسه من الحر وهو صائم ويدخل الماء اذنيه ولم يكن يسدهما باصبع ولا غيرهما قالت عائشة رضى الله عنها وعن ابيها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلنى وهو صائر و يمص لسانى ويرخص فى المضمضة والاستنشاق للصائم ويقول لا باس بذلك ما لم يبالغ والمعنى يرخص فى ان لم يفوتنا غسل العضوين بل ابقاهما على الوجوب او ارادهما فى غير الوضوء قال عمير بن مامون عن الحسن ابن على قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تحفة الصائم الدهن والمجمر فيقال الدهن الطيب والمجمر العود بضم الميم يُلقى فى نار المجمر بكسرها ذكره الترمذى وذكر أن في سنده وجلا ضعيفا وفى رواية تحفة الزائر الصائم ان تغلف لحيته وتجمر ثيابه وبذور وتحفة المراة الصائمة

*

الزائرة ان يمشط راسها وتجمر ثيابها وتذرر قال ابن عباس لا باس بذوق الصائم الطعام وفى رواية لاباس ان يتطاعم الصائم بالشئ قيل يعني نحو المرقة واراد بالمطاعمة الذوق باللسان والفم بلا ادخال الي بطن كما انه اراد بالمباشرة في الحديث قبل الباب النفقة والضم و مسها بيده او بذكره حيث شاء بلا ادخيال فى

الفرج بمعنى ان لا ينقض الصووران لم يدخل ولم تمز ولوكان ذلك مكروها فى حق غيره كانت أو جييبة

زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضى عنها تنهى عن