وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث - ط. حجرية امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٤٠٠

392

مضغ العلك للصائم قال عاصم بن عمر عن عمر ابن الخطاب عنه صلى الله عليه وسلم اذا اقبل الليل وادبر النهار وغابت الشمس فقد افطرت قال قتادة عن ابن سيرين عن ابى هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اكل او شرب ناسيا فلا يفطر فانما هو رزق رزقه الله وهو حسن صحيح وعليه العمل عند الاكثر وقال مالك يعيد يومه والصحية الاول ومعنى قوله فلا يفطر انه ليس بذلك مفطرا اولا يتوهم انه قد بطل يومه فياكل فى النفل اوغيره لا يفعل ذلك ولفظ ابن ماجه عن خلاس ومحمد بن سيرين عن ابى هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من اكل ناسيا وهو صائم فليتم صومه فانما اطعمه الله وسقاه قال عروة عن فاطمة بنت المنذر عن اسما بنت ابى بكر قال افطرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فى يوم غيم ثم طلعت الشمس قال ابو اسامة: راوى الحديث عن هشام عن عروة أمرنا بالقضاء قال لا بد من ذلك ومعنى افطرنا اكلنا أو شربنا. ومثلهما المباشرة وهنا الاعادة كما ان الافطار في رواية من أفطر يوما من رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة هو الاكل مثلا ولا اعادة فيه

صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يصبر فى نهار رمضان جنبا من جماع غير احتلام لعصمته منه ثم يصوم ذلك النهار ولا يقضى ويقول لمن يتنزه عن ذلك والله انى

الجماع نسيانا اعادة اليوم وقيل لا اعاد پيچ آن)

لارجو