وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث - ط. حجرية امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٤٣٩

اعرابها على شعبها تقتل وتسلب قال صلى الله عليه وسلم الحج قبل التزويج الى ان حصل له مال في اشهر الحج او قبلها وبقى إلى دخولها قدم الحج قبل التزويج سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قوله تعالى ومن كفر فان الله غنى عن العالمين فقال ان من حج لم يرج ثوابر وان جلس لم يخف عقاب كفر قال صلى الله عليہ وسلم قال الله عز وجل ان عبدا صتحت له جسمه ووسعت له في رزقه لا يغد الى فى كل خمسة اعوامر مرة المحروم قال صلى الله عليہ وسلم لايركين احد البحر الاحاجا او معتمرا او غازيا فى سبيل الله عز وجل فان تحت البحرنا ر ا وتحت النار بحر ا قال ابن عباس رضي الله عنه بعد ماكف بصره ماندمت علي شئ مثل ما ندمت على ان لم اكن يجت ماشيا لاني سمعت ان الله تعالى يقول يا توك رجالا وعلى كل ضامر قال ابو الليث اذا كان الطريق قريبا فلا باس از نج

ماشيا وهو افضل ومن حديث ابن عباس و جابر بن عبد الله وإلى معقل ووهب بر جنيش و هر مين خينش مرفوعا عمرة في رمضان تعدل حجة قال عطاء عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجدى هذا تعدل الفصلاة في غيره الا المسجد الحرام وصلاة في المسجد الحرام افضل من مائة الف صلاة في غيره وصلاة في سبيل الله افضل من مائتي الف ثم قال الا ادلكم على ما هو افضل من ذلك رجل قام فى سواد الليل فاحسن الوضوء وصلى ركعتين بريد بهما ما عند الله قال جابر ابن عبدالله سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العمرة اواجبة قال لا وان تعتمر وا هوا فضل ونقول لم يسمع ابن عباس هذا فكان يقول اولا انى لو اسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم في العمرة شيئا القلت العمرة واجبة وذكر قتادة اند استقر الامر من اكثر الصحابة على وجوب العمرة كالحج ونقول لعلهم تا ولوا في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم العمرة داخلة في الحجر الى يوم القيامة بمعنى انه وجبت وجوب الحج اولامج الإبنها قبله او