الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٤٤١الله
من حديث ابن عمر ايضا وفي إسناده ضعف والسنة جاءت بالزاد والراحلة بيانا للوجوب ومن حج بدونهما وكان قويا قادرا فلا بد عترفيه وانما البدعة ان يسافر ويسال طعاما او غيره وكان خارجا من اول على ان يسل كما يفعل بعض أهل اليمن وبعض المغاربة قال صلى الـ عليه وسلم من حج ماشيا فليشد وسطه بردائر او بازاره و عليه بالهرولة فانها تذهب التعب كا نصلى الله عليه وسلم ينهي عن سفر المرأة للج وغيره مسيرة يومين او ثلاثة الابمحرم يصحبها ويقول لا تسافر المراة الامع ذي محرم او زوج او اب او ابن اواخ وفى روانه
لا تسافر المرأة بريدا وفى رواية يوما وليلة وفى رواية ليلة ونقول ذلك بحسب الامن والخوف فمتى يكن الخوف لم يجز لها ولو فى اقل من ميل فاذا خافت فهي غير مستطيعة ولا ينا في الحديث لان معنى الحديث ان لها ان تسافر اقل من تلك المدة مع المسلمين او من تثق به لا وحدها وجاء في الحديث سفرها مع عبدها ضيفة قال ابن ماجة بسنده الى الاعمش عن ابي صالح عن ابى سعيد عند صلى الله عليه وسلم لا تسافر المراة سفر ثلاثة ايام فصاعدا الامع ابيها او اخيها او ابنها او زوجها اوني محرم قال بسنده الى سعيد المقبري عن ابى هريرة عند صلى الله عليه وسلم لا يحل لامراة تؤمن بالله واليوم الاخران تسافر مسيرة يوم واحد ليس معها دو حرمة قال صلى الله عليه وسلم اذا حجت المراة حجة الاسلام فلتلزم قعربيتها وحجة الاسلام الحجة الفريضة وذلك ان الجد يجب على من استطاع رجلا او امراة الاان المراة تريد بشرط الزوج والمحرم واذا وجد لزمها ولو كانت لا تجده الابان تعطيه ما لا وجاز لها ايضا مع الثقاة قيل ولو نفلا لان نساء رسول الله صلى الله عليه وسلمح الصحابة