وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث - ط. حجرية امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٤٤٥

يج قال النبي صلى الله عليه وسلممم عن ابيك وكذلك الصيام في النذر يقضى عند قال ابن ماجة بسنده الى حمزة بن حبيب الزيات عن حمران بن اعين عن ابى الطفيل عن ابي سعيد حج النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه مشاة من المدينة الى مكة وقال اربطوا اوساطكم بازركم ومشى خلط الهرولة فنقول يجوز شد الوسط للماشى فى الحمد ولو بعد الإحرام نقول حج براحلة الا ان كثيرا ما يمشى برجليه طلبا لثواب الحج فى مشى قال النسائى بسنده الى منصور عن مجاهد عن يوسف بن الزبير جاء رجل من ختم الى رسول الله صلي اللہ عليہ وسلم قال ان الى شيخ كبير لا يستطيع الركوب ادركته فريضة الله فى الحجم فهل يجزى ان احج عنه قال انت اكبر ولده قال نعم قال ارايت لو كان عليه دين اكنت تفضيه قال نعم قال فجر عنه وفى رواية فدين الله اخي وفي رواية له بسنده الى عبد الرزاق عن معمر عن الحكم ابن اياز عن عكرمة عن ابن عباس قال رجل يا رسول الله از ابي مات ولم يحج افامج عند قالا دايت كو كان على ابيك دين كنت تقضيه قال نعم قال فدين الله احتي و پسنده الى ابن عباس ان ابى ادرك الج وهو شيخ كبير لا ثبت على راحلته و از شددته خشيت ان يموت انامج عند قالا رايت لو كان عليه دين فقضيته اكان مجريا قال نعم قال فج عن ابيك قال النسائي بسنده الى سليمان بن يسار عن الفضل بن عباد اندکان رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء رجل فقال يارسول الله ان اقع عجوز كبيرة از حملتها لم تستمسك وان ربطتها خشيت اناقتها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارايت لو كان على امك دين اكنت قاضيه قال نعم قال حج عزامك خرج النسائي وغيرہ انہ صلي اللہ عليہ وسلم قال نج عن الرجل اكبر ولده ونقول هذا استجاب ولوج الصغير جاز وكذا عن المراة وفيه تقديم اهل السن على غيرهم وتفضيلهم الا ان زاد الصغير