الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٤٤٦438
علما وورعا وكذا اعتبر جابر بن زيد كبر السن فى الصوم عن الامر ولكن رجع الى الاطعام فى قابل لانه لا يصوم واحد عن احد وهو عى وافادت الاحاديث السابقران الحج يجوز عن حى اذا كان لا يستطيع لكبر ومثله العلة المزمنة التي لا يرجى عادة زوالها وافادت جواز
حج الرجل عن المراة والمراة عن الرجل والمراة عن المراة والرجل عن الرجل ومر ذلك كله ومن ذلك ما رواه الربيع عن ابي عبيدة عن جابر بن زيد عن انس اتى رجل إلى رسول الله صلى الله عليہ وسلم فقال يا رسول الله ان امى عجوز كبيرة لا تستطيع ان اركبها على البعيروان ربطتها خفت عليها ان يموت افاحج عنها فقال نعم وهذا كما مر عن النسائى الا ان النسائى زادان الفضل كان ردفر صلى الله عليه وسلم حين السؤال وزادان الحج عنها قضاء الدين وهذا مما يقوى اند من اوصى من الرجال بج جازان تج عنه امراة والاحاديث صريحة فى قضاء المراة واجب الحج عن الرجل وفى تلك الاحاديث جواز حج من لم يج عن غيره لأنه لو كان لابد من ان يج اولا السالهم هل مجتم عن انفسكم فيجمل حديث شيرمة على الترجيح لا الوجوب وذلك مذهب الكوفيين وقال الجمهور الايج عن غيره من المريح عن نفسه قال البخاري بسنده الى الاوزاع عن يحيى عن إلى كثير عن عكرمة عن ابن عباس إنه سمع عمر بن الخطاب قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بوادى العقيق يقول اتانيات من ربي فقال صل في هذا الوادى المبارك وقل عمرة في حجة ونقول الآتى جبريل ووادى الحقيق على البغراميال من المدينة الى إجعلها حجة في عمرة او هذه عمرة في حجة والقصد القرآن وذلك عام حجة الوداع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتان في مسجد قبا بعمرة قال مسلم بسنده إلى ابن جريج إلى ابى الزبير
عن