وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث - ط. حجرية امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٤٤٦

438

علما وورعا وكذا اعتبر جابر بن زيد كبر السن فى الصوم عن الامر ولكن رجع الى الاطعام فى قابل لانه لا يصوم واحد عن احد وهو عى وافادت الاحاديث السابقران الحج يجوز عن حى اذا كان لا يستطيع لكبر ومثله العلة المزمنة التي لا يرجى عادة زوالها وافادت جواز

حج الرجل عن المراة والمراة عن الرجل والمراة عن المراة والرجل عن الرجل ومر ذلك كله ومن ذلك ما رواه الربيع عن ابي عبيدة عن جابر بن زيد عن انس اتى رجل إلى رسول الله صلى الله عليہ وسلم فقال يا رسول الله ان امى عجوز كبيرة لا تستطيع ان اركبها على البعيروان ربطتها خفت عليها ان يموت افاحج عنها فقال نعم وهذا كما مر عن النسائى الا ان النسائى زادان الفضل كان ردفر صلى الله عليه وسلم حين السؤال وزادان الحج عنها قضاء الدين وهذا مما يقوى اند من اوصى من الرجال بج جازان تج عنه امراة والاحاديث صريحة فى قضاء المراة واجب الحج عن الرجل وفى تلك الاحاديث جواز حج من لم يج عن غيره لأنه لو كان لابد من ان يج اولا السالهم هل مجتم عن انفسكم فيجمل حديث شيرمة على الترجيح لا الوجوب وذلك مذهب الكوفيين وقال الجمهور الايج عن غيره من المريح عن نفسه قال البخاري بسنده الى الاوزاع عن يحيى عن إلى كثير عن عكرمة عن ابن عباس إنه سمع عمر بن الخطاب قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بوادى العقيق يقول اتانيات من ربي فقال صل في هذا الوادى المبارك وقل عمرة في حجة ونقول الآتى جبريل ووادى الحقيق على البغراميال من المدينة الى إجعلها حجة في عمرة او هذه عمرة في حجة والقصد القرآن وذلك عام حجة الوداع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتان في مسجد قبا بعمرة قال مسلم بسنده إلى ابن جريج إلى ابى الزبير

عن