وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث - ط. حجرية امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٤٥٣

445

نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما اسفل الكعبين ولا يلبس شيئا من الثياب مسه الزعفران ولا الورس وهذا لفظ مسلم وروى الترمك بعد ذلك ولا تننقب المراة الحرام ولا تلبس القفازين قال ابن ماجة حدثنا هشام بن عمار و محمد بن الصباح حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد الى الشعثاء عن ابن عباس رضي الله عنهما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب قال هشام على المنبر فقال من لم يجد از ارا فليلبس سراويل ومن لم يجد نعلين قليلبس خفين وكذا روى الترمذى بسنده الى جابر بن زيد عن ابن عباس ولم يذكر الخطية ولا المنبر وقال حسن صحيح قال القسطلاني جابر بن زيد معدود فى

ختار يقولت لبس الخفين ان يلبسهما بعد القطعين اسفل -

الكعبين كما مر في الحديث قال عبد الله بن ادريس عن عبد الملك بن الى سليمان عن عطاء عن يعلى برامية راى رسول الله صلى الله عليه وسلم اعرابيا قداحرم وعليه جبة فامره ان ينزعها والصحة ان هذا عن عمرو بن دينار وابن جريج عن عطاء عن صفوان بن يعلى غرابيه و كم يوجب على الله عليه وسلم كفارة قال ابوداود بسنده الى ابن عمر قال صلى الله عليه وسلم لا تنقب المراة ولا تلبس القفازين وما مس الورس والزعفران من الشياب و لتلبس بعد ذلك ما احبت من الوان الشياب معصفرا او خزا او حليا او سراويل او قميصا او خفيناى بلا قطع وجاء از النساء لا يجوز لهذ الاحرام في حرير وحلى ذهب وفضة وكان ابن عمر يا مر بقطع الخفين المراة المحر مترولا بلغته صفية بنت ابي عبيد عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص للنساء فى الخفين ترك ذلك ذكره ابو داود و روى بعضهم هذا الحديث موقوف على ابن عمر وليس فيه ولتلبس بعد ذلك الخ كان صلى الله

عليہ وسلم اذا راى من احرم فى قميص جاهلا يا مره بنزعه ولم يكن يا مره بفدية و اذا راى من عليه طيب يامره بغسله ثلاث مرات يقول لك