الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٤٥٤446
في بدء الاسلام قبل ان تقرر الشرائع فكان يعذرهم في الكفارة واما بعد ذلك او بعد علم من علم في زمانه فالقدير على فاعل ذلك كان صلى الله عليه وسلم يغير ثوب الذي احرم فيه اذا اتسزاى يبدله بلباس اخر وكذا ان نجس
*
او تعمل فله نزعه و بلبس اخر وله ان يغسله ويرده وان نزعه بدون ذلك و ابقاه او نزعه وباعد او اخرجه من ملكه فلا شئ عليه الا ان الاولى له ازلا
يفعل وكره انسان يلقى على نفسه المخيط كالقميص من غير ليس وهو محرم كان ابن عمر اذا احرم لم يعقد ازاره بل يغرزه وينهى عن عقده وعن جابر بن زيد جوازه كان صلى الله عليه وسلم ينهى المحرم عن ليس السلاح الافى الخوف ونحوه كما لبسه حين صده المشركون من قريش عن البيت وذلك انه قال احمد بن حنبل بسنده الى البراء لما صالح رسول الله صلى الله عليہ وسلم اهل الحديبية صالحهم على ان لا يدخلوها الايجلبان السلاح فسالته ما جلبان السلاح قال القراب بما فيه كان عثمان يغطي وجهه وهو محرم ويرى احرام الرجل من راسه غير الوجه كان ابن عمر يقول ما فوق الذقن من الراس فلا يغطيه المحرم نقول هو الصحيه الانه صلى الله عليه وسلم قال في المحرريعوت حج لا تحمر والوجهه ولا راسه وكفنوه في ثيابه وانه يبعث ملبيا و في المحرمة لا يحمر وجهها قال ابن ماجة بسنده الى مجاهد عن عائشة كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن محرمون فاذا لقينا الراكب سد لنا ثيابنا من فوق رؤسنا فاذا جاوزنا رفعناها اي بلامس وجه بثوب كا نصلى الله عليه وسلم يرخص فى استدامة الطيب الذى دخل بد فى الاحرامر وينهى عن استعماله بعد الاحرام رواه قومنا فمن ذلك ما رواه ابن ماجة بسنده الى عبد الرحمن بن القاسم عزابيه عن عائشة طبيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لاحرامه قبل ان يجر و والحله قبل ان يفيض زاد سفيان بيدى متين بسنده الى مسروق عن عائشة كانى انظر الى وبيض الطيب في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يلتى وبسنده الى الاسود عن عائشة
كان