وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث - ط. حجرية امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٤٥٨

zo.

وعلى وغيرهما بين محرم تزوج فى احرامه وامراته قال عمر بن ابى عمر عن المطلب عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم صيد البرلكم حلال وانتم حرم ما لم تصيدوه او يُصَد لكم وجاء ذلك عن الى قناة وطلحة ايضا الا ان المطلب لا نعرف له سما عا عن جابر والعمل على هذا ان الانبات فيه للمحرم ما لم يصد من اجله وهو قول الحمد و اسحق قال مالك عز الى النظر عن نافع مولى ابي قتادة عن البي قتادة ان كان مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى انا كان ببعض طريق مكن تخلف مع اصحاب که محرمين وهو غير محرم فراي حمار وحشيا فاستوى على فرسه فسال اصحابران بنا ولوه سوطه فابوا وساله رحمه فابوا فاخذ فشد على الحمار فقتله فاكل منه بعض اصحاب النبي صلي اللہ عليہ وسلم وابى بعضهم فسالوا النبي صلى اللہ عليہ وسلم حين ادركوه فقال انما هي طعمة الطعمكموها الله وقد روى عن مالك عن زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار عن ابي قتادة مثل ذلك الا از في حديث زيد بن اسلم انہ صلي اللہ عليہ وسلم قال هل معكم من لحمه شيء وهو جيت قال عبيدالله بن عبد الله ان ابن عباس اخبره ان الصعب ابن حسن صحيح جثامة اخبره ان النبي صلى الله عليه وسلم مر به بالا بواء بواد از فاهمة له حمار وحشيا فرده فلما راى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الكراهمة فى وجهه قال ليس بنارد عليك وانا حر مر وهو حديث حسن صحيح و الصبا وقد ذهب قوم من اهل العلم إلى هذا الحديث وكر هو اللحرمكم ولو لم يصد من اجله وقال الشافعى انما وجه هذا الحديث عندنا اند رده عليه انرصيد من اجله فتركه على الننزه وروى بعض اصحاب الزهرى هذا الحديث وقال اهدى له لحم حمار وحش قال حماد بن سلمة عن الى المجهز و عن ابي هريرة خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حج او عمرة فاستقبلنا رجل من جراء فجعلنا نضربه با سياطنا وعصينا فقال النبي صلى الله عليه وسلم

كلوه