الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٤٦٣405
ابن المسيب عن عائشة رضى الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال خمس فواسق يقتلن في المحل والحرم الحية والغراب الابقع والفأرة والكلب
العقور والحداة في الصحيحين بسندهما الى عائشة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس من الدواب كلهن فواسق يقتلن في الحرم المقرب والحداة والغراب والفارة والكلب العقور ونقول لا مفهوم للعدد قال صلى الله عليه وسلم اقتلوا كل مؤذ فى الحل والحرم ونقول الكون العدد لا مفهوم لرترى حديث عائشة خاليا عن ذكر العقرب وحديث إلى نعيم مشتملا على السبع والكلب العقود خاليا عن الحية ولفظ الربيع بسنده الى عائشة عند صلى الله عليہ وسلم خمس من الدواب ليس على المحرم في قتل من جناح الغراب والحدأة والفارة والكلب العقود و فى رواية زيادة الذئب والنمر والمراد بالغراب الابقع الغراب البين وهو الاسود المضر للداية لاغراب الزرع قال النسائي بسنده الى قتادة عن سعيد بن المسيب از امراة دخلت على عائشة وبيها عكاز فقالت ما هذا فقالت لهذه الوزغ لان نبي الله صلى الله عليه
وس حدثنا اندلوين کافر عن إبراهيم النار الاهذه الدابة -
راسه
اى فانها تنفع فيها فا مرنا بقتلها اى في الحل والحرم و نقول ما يسمى صيدا لا يقتله المحرم قال النسائى بسنده الى ابن عمار سالت جابر بن عبد الله عن الضبع قام في اكلها قلت احيد حتى قال نعم قلت اسمعته من رسو والي صلى الله عليہ وسلم قال نعم ونقول ان اشار المحرم الى الصيد لم يحل لروان اعطى سلاحا او ناول لم يحل الا از اختلس الحلال من يده سلاحا فحلال لها كله قال بسنده الى يحيى بن ابى كثير عن عبد الله بن ابي قتادة انطلق إلى مع رسول الله صلى الله عليہ وسلم عام الحديبية فاحرم اصحابر ولم يحرم قال فبينما انا مع اصحابي ضحك بعضهم الى بعض فنظرت فاذا حمار وحشي فاستفتهم فابوا از پيشروي فاكلنا من لحمه وخشينا ان تقتطع فطلبت رسول اللہ صلي اللہ عليہ وسلم