وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث - ط. حجرية امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٤٦٣

405

ابن المسيب عن عائشة رضى الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال خمس فواسق يقتلن في المحل والحرم الحية والغراب الابقع والفأرة والكلب

العقور والحداة في الصحيحين بسندهما الى عائشة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس من الدواب كلهن فواسق يقتلن في الحرم المقرب والحداة والغراب والفارة والكلب العقور ونقول لا مفهوم للعدد قال صلى الله عليه وسلم اقتلوا كل مؤذ فى الحل والحرم ونقول الكون العدد لا مفهوم لرترى حديث عائشة خاليا عن ذكر العقرب وحديث إلى نعيم مشتملا على السبع والكلب العقود خاليا عن الحية ولفظ الربيع بسنده الى عائشة عند صلى الله عليہ وسلم خمس من الدواب ليس على المحرم في قتل من جناح الغراب والحدأة والفارة والكلب العقود و فى رواية زيادة الذئب والنمر والمراد بالغراب الابقع الغراب البين وهو الاسود المضر للداية لاغراب الزرع قال النسائي بسنده الى قتادة عن سعيد بن المسيب از امراة دخلت على عائشة وبيها عكاز فقالت ما هذا فقالت لهذه الوزغ لان نبي الله صلى الله عليه

وس حدثنا اندلوين کافر عن إبراهيم النار الاهذه الدابة -

راسه

اى فانها تنفع فيها فا مرنا بقتلها اى في الحل والحرم و نقول ما يسمى صيدا لا يقتله المحرم قال النسائى بسنده الى ابن عمار سالت جابر بن عبد الله عن الضبع قام في اكلها قلت احيد حتى قال نعم قلت اسمعته من رسو والي صلى الله عليہ وسلم قال نعم ونقول ان اشار المحرم الى الصيد لم يحل لروان اعطى سلاحا او ناول لم يحل الا از اختلس الحلال من يده سلاحا فحلال لها كله قال بسنده الى يحيى بن ابى كثير عن عبد الله بن ابي قتادة انطلق إلى مع رسول الله صلى الله عليہ وسلم عام الحديبية فاحرم اصحابر ولم يحرم قال فبينما انا مع اصحابي ضحك بعضهم الى بعض فنظرت فاذا حمار وحشي فاستفتهم فابوا از پيشروي فاكلنا من لحمه وخشينا ان تقتطع فطلبت رسول اللہ صلي اللہ عليہ وسلم