الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٤٦٩461
قد علمه صلى الله عليه وسلم يفتح بعد ولانه قدياتي من جهته مسلم اولان الكفار مخاطبون بفروع الشريعة واهل العراق ولو اشركوا فى زمانه صلى الله عليه وسلم مخاطبون بالحج والعمرة والاحرام من ذات عرق على ان يقدموا الإيمان ومعنى توقيت عمر لذات عرق اظهاره لتوقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحقيقه ادفع على يديه الاترى ان الشام فتح على يد عمر رضى الله عند والموقت لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قالا في الصحيحين بسندهما الى كعب بن عجرة قال حملت إلى رسول الله صلى الله عليہ وسلم والقمل تناثر على وجهى فقال ما كنت ارى الوجع بلغ بك ما ادى تجد شاة قلت لا قال فصم ثلاثة ايام را واطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع ونقول ليس المراد انه لابد من شاة لمن وجدها فان الامر على التخيير كما في الاية لكن اختار له رسول الله صلى الله عليہ وسلم الشاة قال الربيع بن حبيب حدثني ابو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال خرج كعب بن عجرة بريد الج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذاه القبل في راسه فامره رسول الله صلى الله عليہ وسلم ان يحلق وقال صم ثلاثز ا واطعم ستة مساكين مدين لكل مسكين اوانسك بشاة اى ذلك فعلت اجزاك ففى الحديث ابطال القول فرقة الالصو عشرة قياسا على التمتع والصحر إن الذبح والاطعام ممكة والصوم حيث شاء وفي الحديث التصبيح بارادة الج وصرح البخارى فى بعض رواياته ومبا الوضع وصاحب القواعد ان قصة كعب عامر الحديبية ولعمل كعبا ورسول الله صلى الله عليہ وسلم ارادا عامر الحديبية وهو عا م ستة الج بعد العمرة فيها اواريد باتج العمرة لشبهها به ولقصد القرية والمعلوم اند صلى الله عليه وسلم خرج للعمرة واما الحج ففرض عام تسع لكننا خير فرضه لا يمنع العمل به قبل فوضه لان معلوم ان عبادة الجماعا قبل فرضه وقيل فرض عامر ستة وهو المشهور وقيل قبل الهجرة وهو شاذ