وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث - ط. حجرية امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٤٦٩

461

قد علمه صلى الله عليه وسلم يفتح بعد ولانه قدياتي من جهته مسلم اولان الكفار مخاطبون بفروع الشريعة واهل العراق ولو اشركوا فى زمانه صلى الله عليه وسلم مخاطبون بالحج والعمرة والاحرام من ذات عرق على ان يقدموا الإيمان ومعنى توقيت عمر لذات عرق اظهاره لتوقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحقيقه ادفع على يديه الاترى ان الشام فتح على يد عمر رضى الله عند والموقت لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قالا في الصحيحين بسندهما الى كعب بن عجرة قال حملت إلى رسول الله صلى الله عليہ وسلم والقمل تناثر على وجهى فقال ما كنت ارى الوجع بلغ بك ما ادى تجد شاة قلت لا قال فصم ثلاثة ايام را واطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع ونقول ليس المراد انه لابد من شاة لمن وجدها فان الامر على التخيير كما في الاية لكن اختار له رسول الله صلى الله عليہ وسلم الشاة قال الربيع بن حبيب حدثني ابو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال خرج كعب بن عجرة بريد الج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذاه القبل في راسه فامره رسول الله صلى الله عليہ وسلم ان يحلق وقال صم ثلاثز ا واطعم ستة مساكين مدين لكل مسكين اوانسك بشاة اى ذلك فعلت اجزاك ففى الحديث ابطال القول فرقة الالصو عشرة قياسا على التمتع والصحر إن الذبح والاطعام ممكة والصوم حيث شاء وفي الحديث التصبيح بارادة الج وصرح البخارى فى بعض رواياته ومبا الوضع وصاحب القواعد ان قصة كعب عامر الحديبية ولعمل كعبا ورسول الله صلى الله عليہ وسلم ارادا عامر الحديبية وهو عا م ستة الج بعد العمرة فيها اواريد باتج العمرة لشبهها به ولقصد القرية والمعلوم اند صلى الله عليه وسلم خرج للعمرة واما الحج ففرض عام تسع لكننا خير فرضه لا يمنع العمل به قبل فوضه لان معلوم ان عبادة الجماعا قبل فرضه وقيل فرض عامر ستة وهو المشهور وقيل قبل الهجرة وهو شاذ