الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٤٧٠462
وفي رواية فقال يا كعب احلق راسك وصم ثلاثة اياما واطعم بستة مساكين فرقا من زبيب اوانسك شاة قال كعب مخلقت راسى تونسكتُ يعني ذنجت يعنى وجدشاة بعد ما قال الرسول الله صلى الله عليہ وسلم لا اجدشاة والفرف اثني عشر مد ا وفي رواية لابى داود ستة مساكين فرقا من تمر سئلت عائشة رضى الله عنها عن المحرميحك جسده قالت نعم ولو بشدة ثم قالت لو ربطت يدى ولم اجد الا رجلى الحككت بها كان عمر و على وابو هريرة يقولون من اصاب اهله وهو محرم بالج فلينفذ الوجههما حتى تقضيا حجهما ثمر عليهما الجح من قابل والهدى فاذا اهلا بالج من عامر قابل فرق بينهما حتى يقضيا حجهما قال ابن عباس نبي صلي اللہ عليہ وسلم عن قتل كل حيوان ليس فيه ضر و نهى صلى الله عليه وسلم عن قبل الصيد ويقول هو مضمون بنظيره قال ابن عباس لما نزل قوله تعالى فجزاء مثل ما قتل من النعم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في الضبع كبش وفى المنظم شاة وفى الارنب عناق وفى اليربوع جفرة والشاة اعم من الكبش لانها تصدق على الكبش والنعمة والفنا والمعرفينظر ما يناسب الظبي الذي قبله كان ابن عباس رضي الله عنهما يقول فى الحمامة شاة كان عمر اذ اسئل عن قتل صيد يقول فيه كذا ثمر يد عجو* شخصا معه فان قال بقوله يقل اذهب فخذ هديا الى الكعبة فقال الشخص لم لم تحكم فيه وحدك فقال اما تقرا قوله تعالى يحكم بهذ واعد لفكم هنا بالغ الكعبتر كان عمر يحكم فيمن قتل جرادة بالتصدق بالتمرة وحكم حكم الاجبار بدرهم وكره عمر للمحرمان ينزع حلمه او قرادة عن بعيره قال ابن ماجة بسنده الى عبد الرحمن بن ابي عمار عن جابر بن عبد الله جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الضبع يصيبه المحرم كبشا قال بسنده الى على بن عبد العزيز عن حسين المعلم عن الى المهو هو عن ابي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في بيض النعامر يصيبه المحرم ثمنه
قالا