وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث - ط. حجرية امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٤٨٨

480

يقول وهو بالعقيق اتانيات من ربى فقال صل في هذا الواد المبارك وقل عمرة في حجة قال سراقة بن جشم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا فى الوادى فقال الا ان العمرة قد دخلت فى الحجم الى يوم القيامة قال ابراهيم بن ابي موسى الاشعرى ان ابا موسى الاشعرى كان يفتى بالمتعة فقال له رجل رويدك بعض فتياك فانك لا تدرى ما أحدث اميرالمومنين في النسك بعدك فلقيته بعد فسالته فقال اعنى عمر قد علت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد فعله واصحابه ولكنى كرهت ان يظلوا هز معرسين تحت الاراك ثم يروحون بالمج تقطر رؤسهم. قال الأوزاعي عن عطاء عن جابر بن عبد الله اهلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالج خالصا لا نخلطه بعمرة فقد منا مكة لاربع ليال معين من ذى الحجة فلما طفنا بالبيت وسعينا بين الصفا والمروة امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نجعلها عمرة وان نخل إلى النساء فقلنا ليس بيننا وبين عرفة الأخمس فتخرج إليها ومذاكرينا تقطر منيا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الى لا يركم واصدقكم ولولا الهدى لا حللت فقال سراقة بن مالك امتعتنا هذه لعامنا هذا ام للأبد قال لابل للابد وفي الحديث فسمو الجم الى العمرة فى اشهر الحجم وكانت الجاهلية تحرم العمرة فى اشهر الحج ولعل معنى قوله بالجے خالصا ان الأحرام به اولا فقط ثم زاد و اعمرة والا فكيف يطوفون ويسعون الى حين القدوم حتى يقول صلى الله عليه وسلم لهم اجعلو الحجكم عمرة بعد ما سعوا وطافوا قالت عمرة عن

عائشة