الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٤٩٠482
الج من الفجر الفجور فامر رسول الله صلى الله عليه وسلم برفع هذا الظن فلما علموا عاد الأمر إلى المنع من فسخ الحج فى العمرة فهى لاهل ذلك الموسم خاصة وعلى هذا فمعنى قول سراقة النا خاصة وقوله صلى الله عليه وسلم للابد السوال عن فسخ الإحرام بالحل لمن ساق العدى والجواب بمنعه لمن ساق المدى فالمعنى انه من ساق الهدى وهو محرم بعمرة فلا يجل الى يوم النحر والمحرم بالج من باب اولى ان لا يحل إلى يوم النحر وصرح به حديث الحرث وذلك انه حديث سراقة ولوكان في الحجم الا ان قوله صلى الله عليه وسلم لولا ان معى الهدى لا حللت يفيدان الهدى علة لمنع الإحلال قبل يوم النحر مطلقا ومن ذلك ما رواه عبد الله بن طاوس عن ابيه عن ابن عباس والله ما اعمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة في ذى الحجة الاليقطع بذلك امراهل الشرك فان هذا الحى من قريش ومن دان دينهم يقولون اذا عفا الوبر وبر الدبر ودخل صفر فقد حلت العمرة لمن اعتم فكانوا يحرمون العمرة حتى ينسلخ ذو الحجة والمحرم قال الأعمش عن ابراهيم اليتمى عن ابيه عن ابي ذر كانت المتعة في الحج الاصحاب محمد صلى الله عليه وسلم خاصة قال الربيع حدثني ابو عبيدة قال جابر بلغنى عن سعيد بن ابي وقاص والضحاك بن قيس انهما اختلفا في التمتع بالعمرة إلى النجم فقال الضحاك لا يصنع ذلك الأمن جهل أمر الله فقال سعيد بئس ما قلت فقال الضحاك كان عمر بن الخطاب قد نهى عن ذلك فقال سعد قد صنعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وضعناها معه قال الربيع قال ابو عبيدة من اراد التمتع فعل ومن شاء
توك