وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث - ط. حجرية امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٤٩٠

482

الج من الفجر الفجور فامر رسول الله صلى الله عليه وسلم برفع هذا الظن فلما علموا عاد الأمر إلى المنع من فسخ الحج فى العمرة فهى لاهل ذلك الموسم خاصة وعلى هذا فمعنى قول سراقة النا خاصة وقوله صلى الله عليه وسلم للابد السوال عن فسخ الإحرام بالحل لمن ساق العدى والجواب بمنعه لمن ساق المدى فالمعنى انه من ساق الهدى وهو محرم بعمرة فلا يجل الى يوم النحر والمحرم بالج من باب اولى ان لا يحل إلى يوم النحر وصرح به حديث الحرث وذلك انه حديث سراقة ولوكان في الحجم الا ان قوله صلى الله عليه وسلم لولا ان معى الهدى لا حللت يفيدان الهدى علة لمنع الإحلال قبل يوم النحر مطلقا ومن ذلك ما رواه عبد الله بن طاوس عن ابيه عن ابن عباس والله ما اعمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة في ذى الحجة الاليقطع بذلك امراهل الشرك فان هذا الحى من قريش ومن دان دينهم يقولون اذا عفا الوبر وبر الدبر ودخل صفر فقد حلت العمرة لمن اعتم فكانوا يحرمون العمرة حتى ينسلخ ذو الحجة والمحرم قال الأعمش عن ابراهيم اليتمى عن ابيه عن ابي ذر كانت المتعة في الحج الاصحاب محمد صلى الله عليه وسلم خاصة قال الربيع حدثني ابو عبيدة قال جابر بلغنى عن سعيد بن ابي وقاص والضحاك بن قيس انهما اختلفا في التمتع بالعمرة إلى النجم فقال الضحاك لا يصنع ذلك الأمن جهل أمر الله فقال سعيد بئس ما قلت فقال الضحاك كان عمر بن الخطاب قد نهى عن ذلك فقال سعد قد صنعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وضعناها معه قال الربيع قال ابو عبيدة من اراد التمتع فعل ومن شاء

توك