وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث - ط. حجرية امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٤٩١

483

وكل واسع وتقول ليس نهى عمر تحريما بل ارشاد المصلحة وقد مر ذلك ومران رضى الله عنه قال قد فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم والمراد بالتمتع المختلف فيه فسخ الحج الى العمرة واما الإحرام من اول على العمرة فجمع عليه والحجة على كراهة فسخ الحج الى العمرة ولم يكرهه ابن عباس والظاهري وهو الصحيح واتفقوا فى انه صلى الله عليه وسلم امرا صحابها عام حجة الوداع به الامن كان معه هدى فلا يفسخها -- اليه كما انه صلى الله عليه وسلم لم يفسحها اليه وقال لان معى هديا فقول سعد قد صنعها رسول الله صلى الله هو عليه وسلم مشكل واختلفوا عنه صلى الله عليه وسلم فى حجة الوداع الحج مفرداام متمتعا حل ثم احرم بالج ام تمتع وادخل الحج ولم يحل لان معه هديا ام قرن من اول وطاف طوافين وسعى سعيين ام حج مفردا ثم اعتمر من التنعيم ام قرن وطاف لهما طوافا واحدا وسعيا واحدا فكذا البى بالج واستمر عليه ام بالعمرة واستمر عليها ام بانج ثم ادخل عليه العمرة ام بها ثم ادخل الحج ام اطلق الإحرام ثم عينه بعدام لبى بهما معا قالت عائشة كما فى الصحيحين بسندها خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام تحج? الوداع

فنا من اهل بعمرة ومنا من اهل بحج وعمرة ومنا من أهل بالج وحده واهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالج قال ابن عمر كان انس يدخل على النساء ومن مكشفات الروس وانى كنت تحت ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسني تلعابها اسمع يلبى بالج ونقول صح عن ابن عمران كان أخذ بخطام ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع