الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٤٩١483
وكل واسع وتقول ليس نهى عمر تحريما بل ارشاد المصلحة وقد مر ذلك ومران رضى الله عنه قال قد فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم والمراد بالتمتع المختلف فيه فسخ الحج الى العمرة واما الإحرام من اول على العمرة فجمع عليه والحجة على كراهة فسخ الحج الى العمرة ولم يكرهه ابن عباس والظاهري وهو الصحيح واتفقوا فى انه صلى الله عليه وسلم امرا صحابها عام حجة الوداع به الامن كان معه هدى فلا يفسخها -- اليه كما انه صلى الله عليه وسلم لم يفسحها اليه وقال لان معى هديا فقول سعد قد صنعها رسول الله صلى الله هو عليه وسلم مشكل واختلفوا عنه صلى الله عليه وسلم فى حجة الوداع الحج مفرداام متمتعا حل ثم احرم بالج ام تمتع وادخل الحج ولم يحل لان معه هديا ام قرن من اول وطاف طوافين وسعى سعيين ام حج مفردا ثم اعتمر من التنعيم ام قرن وطاف لهما طوافا واحدا وسعيا واحدا فكذا البى بالج واستمر عليه ام بالعمرة واستمر عليها ام بانج ثم ادخل عليه العمرة ام بها ثم ادخل الحج ام اطلق الإحرام ثم عينه بعدام لبى بهما معا قالت عائشة كما فى الصحيحين بسندها خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام تحج? الوداع
فنا من اهل بعمرة ومنا من اهل بحج وعمرة ومنا من أهل بالج وحده واهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالج قال ابن عمر كان انس يدخل على النساء ومن مكشفات الروس وانى كنت تحت ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسني تلعابها اسمع يلبى بالج ونقول صح عن ابن عمران كان أخذ بخطام ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع