الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٤٩٣485
طف بالبيت وبالصفا والمروة واحل فطغت بالبيت وبالصفا والمروة ثم اهللت بالج وفي رواية هل سقت هديا قلت لا قال فطف بالبيت وبالصفا والمروة فطفت بالبيت والصفا والمروة قال سعيد ابن المسيب اجتمع على وعثمان بعسفان فكان عثمان ينهي عن المتعة والعمرة فقال على ما تريد الى امر فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم تنهى عنه فقال عثمان دعنا منك فقال على انى لا استطيع ان ادعك فلما راى على ذلك اهل بهما جميعا قال ابو ذر رضى الله عنه لا تصلح المتعنان الالنا خاصة يعنى ان نكاح المتعة ومتعة الجي خاصتان بالصحابة لا لكل زمان لهم بل لوقت مخصوص لهم فقد معنى قال ابو العلاء عن مطرف قال لى عمران ابن حصين انى لاحدثك اليوم بحديث ينفعك الله به بعد اليوم واعلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ا عمر طائفة من اهله في العشر فلم تنزل اية تنسخ ذلك ولم ينه عنه حتى معنى لوجهه ارتاى كل امر بعده ما شاء ان يرتاى واقول ارتاى افتعل
من الراى قال حميد بن هلال عن مطرف قال لى عمران بن حصين احدثك حديثا عسى الله ان ينفعك به ان رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين حجة وعمرة ثم لم ينه عنه حتى مات ولم ينزل فيه قرآن بحرمه وقد كان يسلم على حتى اكتويت فترك ثم تركت الكي فعاد وهذا الحديث في الجمع مفسر للمتعة المختلف فيها قال عمران بن مسلم عن ابى رجاء عن عمران بن حصين نزلت اية المنعة فى كتاب الله يعنى متعة الحج وامرنا بها رسول الله صلى الله