وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث - ط. حجرية امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٤٩٣

485

طف بالبيت وبالصفا والمروة واحل فطغت بالبيت وبالصفا والمروة ثم اهللت بالج وفي رواية هل سقت هديا قلت لا قال فطف بالبيت وبالصفا والمروة فطفت بالبيت والصفا والمروة قال سعيد ابن المسيب اجتمع على وعثمان بعسفان فكان عثمان ينهي عن المتعة والعمرة فقال على ما تريد الى امر فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم تنهى عنه فقال عثمان دعنا منك فقال على انى لا استطيع ان ادعك فلما راى على ذلك اهل بهما جميعا قال ابو ذر رضى الله عنه لا تصلح المتعنان الالنا خاصة يعنى ان نكاح المتعة ومتعة الجي خاصتان بالصحابة لا لكل زمان لهم بل لوقت مخصوص لهم فقد معنى قال ابو العلاء عن مطرف قال لى عمران ابن حصين انى لاحدثك اليوم بحديث ينفعك الله به بعد اليوم واعلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ا عمر طائفة من اهله في العشر فلم تنزل اية تنسخ ذلك ولم ينه عنه حتى معنى لوجهه ارتاى كل امر بعده ما شاء ان يرتاى واقول ارتاى افتعل

من الراى قال حميد بن هلال عن مطرف قال لى عمران بن حصين احدثك حديثا عسى الله ان ينفعك به ان رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين حجة وعمرة ثم لم ينه عنه حتى مات ولم ينزل فيه قرآن بحرمه وقد كان يسلم على حتى اكتويت فترك ثم تركت الكي فعاد وهذا الحديث في الجمع مفسر للمتعة المختلف فيها قال عمران بن مسلم عن ابى رجاء عن عمران بن حصين نزلت اية المنعة فى كتاب الله يعنى متعة الحج وامرنا بها رسول الله صلى الله