الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٥٢٠اذا اراد ان يضحي اشترى كبشين عظيمين سمينين اقرنين اللحين موجو اين فذبح احدهما عن امته لمن شهد الله بالتوحيد وشهد له صلى الله عليه وسلم بالبلاغ وذبح الاخر عن محمد وآل محمد صلى الله عليه وسلم فتقول هذا الحديث مسفر الذى قبله وفيه ان ال محمد كجزء من محمد ص صلى الله عليه وسلم لانه عبر عنهم وعنه في الذكر قبله محمد ولا دليل في الحديث على إن الضحية مرفوعة الوجوب
او التاكيد بقوله عن امنه بمعنى ان هذه الصحية تجرى عن امته صلى الله عليہ وسلم کا استدل به بعض لانا نقول المراد اشتراك الثواب وانما الدليل قوله صلى الله عليه وسلم الضحية واجبة على دونكم وقال أبو عوانة من روايةانس ثمينين اى غاليين بمثله بدل السين والموجوء المخصى فقد تحمل هذه الضحية كثير من امته اذا بعثو أو قيل ارادامته في ذلك العام من لم يصيح منهم كما ياتى حديث في ذلك وقيل المراد باله از واجد كما صح ان ذلج عنهن بقرة وكان عمر لا يضح عن البطن حتى يولد وابو بكر لا يضحى عن اهله لئلا يعاب على من لم يضح عنهم اويلح عليه قال عبد الله بن عياش عن عبد الرحمن الأعرج عن ابى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان له سعة ولم يضح فلا يقربن مصلانا صحه الحاكم وربح الأئمة وغيرهم انه موقوف ونقول هذا اما ايجاب للضحية ثم نسخ بقوله الضحية واجبة على دونكم واما تاكيد واما ان المراد من لم يضم للشك او التهاون او الاضمار الشرك وكان لا يعزم على الصحابة بالضحية ولو كان يرغبهم فيها ويقول ما انفقت الورق في شيء أفضل من بخيرة في يوم عيد قال محمد بن سيرين سالت ابن عمر عن الضحية اواجبة هي قال ضحى رسول الله صلى صلى الله عليه وسلم والمسلمون من بعده وجرت به السنة فنقول لبيس