وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث - ط. حجرية امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٥٢١

?

ليس فى هذا ما يدل على وجوب الضحية بل الأخبار بانها سنة دون تقييدها بالوجوب ظاهر فى عدم الوجوب وعدم الوجود

قول سفيان وابن المبارك وأصحابنا قال محشف بن سليم كنا وقوف عند النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة فقال يا ايها الناسو ان على كل اهل بيت في كل عام الضحى وعتيرة اتدرون ما عتيرة هى التي يسميها الناس الرجيبة نقول نسخ وجوب الضحية على غيرہ صلى الله عليه وسلم كما و ونسخ وجوب الغيرة وإذا قلنا اذا نسخ الوجوب كان الاستحباب بعده دل الحديث على ان الشاة الواحدة تكفي من اهل بيت والجهود على نسخ الرجبية كانت الجاهلية والمسلمون في صدر الإسلام يتقربون بها الجاهلية للأصنام والمسلمون الله وكان ابن سيرين يتقرب بها قبل لعله يبلغه النسخ واقول نسخ الوجوب وبقى الجواز واقوال العله نسخ جوازها البتة ليلا يتوهم امر الجاهلية فجازت حين لا يتوهم ولعل لابن سيرين حديثا في هذا المعنى قال عبد الرزاق حدثنا معمر عن الزهرى عن ابن المسيب عن ابي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا فرع ولاعتيرة قال الترمذى الفرع اول النتاج كانوا يذبحون والعتيرة ذبيحة كانوا يذبحونها في رجب يعظمون شهر رجب لانه اول شهر من الاشهر اكرم فنقول هذا حديث ناسخ للجواز فلعل من يفعله كا بن سيرين يرى ان النسخ للتوهم فاذا انقطع بالكلية جازت قال الترمذي بسنده الى عمارة بن عبد الله يقول سمعت عطاء بن يسار يقول سألثاما ايوب كيف كانت الضحايا على عهد رسول اللہ صلي اللہ عليہ وسلم فقال كان الرجل يضحى بالشاة عنه وعن اهل بيته فياكلون ويطعمون حتى تباهى الناس فصارت كما ترى هذا الحديث حسن صحيح وعمارة