الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٥٢٣يرون عنه ايضا ثلاثة ايام بعده ويروى عنه صلى الله عليه وسلم جواز التايجر الى اخر ذى الحجة وجاء اثر الى اخر المحرم قال ابو امامة عنه صلى الله عليه وسلم زمان الأضحية الى راس المحرم لمن اراد ان يتانى ذلك وعن سهل بن حنيف انه يجوزالى اخر ذى الحجة قال عبد الرزاق عن مالك عن إلى الزبير عن جابر بن عبد الله نحرنا بالجديبية مع النبي صلى الله عليه وسلم البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة وهكذا العمل عند اصحابنا ويروى البدنة عن سبعة والبقرة عن خمسة وجاء عن ابن عباس من رواية عكرمة عنه كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فى سفر فحضرنا الاضحى شتركنا في الجزور من عشرة وفي البقرة من سبعة ونقول لعلى هذا الضرورة السفر وكان الأصل الشركة في البعير كما قال ابن عباس قلت الابل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فامرهم ان يخروا البقر فنقول فيه جواز نحر البقر ولا يتعين فيه الذبح وقد يقال هذا فى الضحايا لما نابت البقرة عن البعير كانت تنخر كالبعير وصح عنه صلى الله عليه وسلم من طريق البي سلمة عن ابى هريرة ان ذبح عمن اعتمر من نساءه فى حجة الوداع بقرة بينهن وهذا كما جاء عن يونسر
عن ابن شهاب الزهرى عن عمرة عن عائشة رضى الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بخر عن ال محمد صلى الله عليه وسلم فى حجة الوداع بقرة واحدة واراد بآل محمد ازواجه صلى الله و عليه وسلم قال عطاء الخراساني عن ابن عباس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اتاه رجل فقال ان على بدنة وانا موسربها ولا اجدها فاشتريها فامره النبي صلى الله عليه وسلم ان يبتاع سبع شياه فيذ بجهن فنقول يجرى