وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث - ط. حجرية امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٥٢٤

عن البدنة في الحج والضحية سبع شياء لمن لم يجدها ونقول هكذا السنة فى الضحية ان لا تكون داجنا وقد قال صلى الله عليه وسلم لا ضحية لمن صحى بدا جن قال رافع بن خديج كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن بذى الخليفة من تهامة قاصبنا ابلا وعنما فعجل القوم فاعلينا القدور قبل ان يقسم فانانا رسول الله صلى الله عليه وسلم قام بها فاكفيت ثم عدل الجزور بعشر من الغنم يغرمونها للغي وفي الحديث اشارة الى ان المذبوح بعضاء او سرقة ميتة قال ابو الخير عن عقبة بن عامر الجهنى ان رسوم الله صلى الله عليه وسلم اعطاه غنما فقسمها على اصحابه ضحايا فبقى عنود فذكره الرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ضح به انت ونقول العقود الحولي من اولاد المعزاى تم حوله وقوى ورعى ولعله لعدم وجود غيره قالت ام بلال بنت هلال عن ابيها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول يجون الجذع من الضان اضحية قال عبد الرزاق بنبأنا الثورى عن عاصم بن كليب عن ابيه كنا مع رجل من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال له مجاشع من بني سليم فغرت الغنم فامر مناديا قنادي ان رسول اللہ صلي اللہ عليہ وسلم كان يقول ان الجذع يوفى بما يو فى منه الثنية وفى رواية نعمت الاضحية الجذعة من الصنان فإنها توفى مما توفى منه الثنية قال عبد الرحمن بن عبد الله ابنانا زهير عن إلى الزبير عن جابر ابن عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تذبحوا الإمسنة الا ان يعسر عليكم فتذبحوا جدعة من الضان قال ابو بكر بن عياش عن ابى اسحاق عن شريح بن النعمان عن على نهى رسول الله صلي اللہ عليہ وسلم ان يضجر بمقابلة او مدابرة او شرقاء او جذماء المقابلة حرقاء المقطوعة

المقدم