الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٥٢٦من المرق قال ابن ماجة بسنده الى عائشة انما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لحوم الاضاحي لجهد الناس ثم رخص فيها الى لجموعهم ولما وسع عليهم اباح الأكل لصاحبها منها قال ابن المسيب من ساق بدنة تطوعا معطبت قاكل اوامر من ياكل منها فرمها وان نذرا ابدلها وكان صلى الله عليه وسلم ياكل من دم المتمتع والفارن والتطوع واكل من لحم هديه وشرب من مرقد في حجة الوداع اذ نخرستين بيده وثلاثين بيد على وادخر من لحم العنانية كما روى الربيع بسنده الى عائشة عنه صلى الله عليه وسلم كلوا وتصدقو الما بعد ثلاث وبعد ذلك قبل الرسول الله صلى الله عليه وسلم ان الناس ينتفعون بضحاياهم ويجعلون جم الودك ويتخذون منها الاسقية فقال صلى الله عليه وسلم وما ذاك فقالوا يا رسول الله نهيت عن امساك الضحايا بعد ثلاث فقال انما نهيتكم من اجل الدافة فكلوا وتصدقوا الداقة القادمون وهذا السائل لم يعلم بالاباحة بعد الحظر وقال بسنده الى نبيشه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن لحوم الاضاحي فوق ثلاثة ايام فكلوا وادخروا و في رواية
يا اهل المدينة لا تاكلو الحوم الأضاحي فوق ثلاث فقالوا يارسول الله ان الناعيا لا وحشها وخدما فقال كلوا وتزودوا واحبسوا وادخروا وانما كنت نهيتكم العام الماضى عن الأكل منها بعد ثلاث فيوسع ذو الطول على من لاطول له حين اجهد واقال عثمان بن علية عن ايوب عن محمد بن سيرين عن انس بن مالك
ان رجلا ذبح يوم الخر يضحى قبل الصلاة فامر النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد ونقول لعل الرجل عويمر بن اشقر لما روى يى بن سعيد عن عباد بن تميم ان عويمر بن الاشقر ذبح قبل