وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث - ط. حجرية امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٥٤٦

538

بقتل الاسود الخالص الذى كله اسود وقد جاء فى الحديث عن عبد الله بن الصامت عن ابي ذر مرفوعا ان الكلب الاسود الهيم شيطان وكره بعض العلماء صيد الكلب الاسود الهيم واجمع العلماء على قتل الكلب العقور قال امام الحرمين امر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلها كلها ثم نسخ ذلك الا الأسود البهيم ثم استقر الأمر على قتل التي لا عذر فيها ومما يعذر فيه كلب يتخذ خوفا من القتل او الفحش لمن تحقق خوفه من ذلك قال سفيان عن سهيل بن ابي صالح عن ابيه عن ابى هريرة أن رسول الله هو صلى الله عليه وسلم قال من قتل وزعة بالضربة الأولى كان له كنا وكذا حسنة فان قتلها في الضرية الثانية كان له كذا وكذا حسنة فان ضربها في الثالثة كان له كذا وكذا حسنة ذكره الترمذى بسنده و مثل ذلك عن ابن مسعود و سهل وسعد وعائشة وام شريك قال الترمذى وحديث الى هريرة حسن صحيح وفي رواية من قتلها بالضربة الأولى كان له مائة حسنة وفى الثانية دون ذلك وفي الثالثة دوان ذلك قال ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن ابيه قال رسول اللہ صلي اللہ عليہ وسلم اقتلوا الحياة واقتلواذا الطفيتين والابتر فانهما يلتمسان البصر

ويسقطان الحبل وروي ابن عمر عن ابى لبابة ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى بعد ذلك من قبل جنان البيوت وهى العوامر قال عبد الله بن المبارك انما يكره من قتل الحياة الحية الدقيقة كانها فضة لا تلتوى في مشيتها وعن ابى سعيد الخدرى مرفوعا ان لبيوتكم عمارا فخرجوا عليهن ثلاثا فان بدالكم منهن شيء فاقتلوه وعن ثابت البناني عن عبد الرحمن بن ابى ليلى قال ابوليلي مرفوعا اذا ظهرت الحية في المسكن فقولو انها انا نسالك بعهد نوع وبجهد

سليمان