الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٥٤٦538
بقتل الاسود الخالص الذى كله اسود وقد جاء فى الحديث عن عبد الله بن الصامت عن ابي ذر مرفوعا ان الكلب الاسود الهيم شيطان وكره بعض العلماء صيد الكلب الاسود الهيم واجمع العلماء على قتل الكلب العقور قال امام الحرمين امر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلها كلها ثم نسخ ذلك الا الأسود البهيم ثم استقر الأمر على قتل التي لا عذر فيها ومما يعذر فيه كلب يتخذ خوفا من القتل او الفحش لمن تحقق خوفه من ذلك قال سفيان عن سهيل بن ابي صالح عن ابيه عن ابى هريرة أن رسول الله هو صلى الله عليه وسلم قال من قتل وزعة بالضربة الأولى كان له كنا وكذا حسنة فان قتلها في الضرية الثانية كان له كذا وكذا حسنة فان ضربها في الثالثة كان له كذا وكذا حسنة ذكره الترمذى بسنده و مثل ذلك عن ابن مسعود و سهل وسعد وعائشة وام شريك قال الترمذى وحديث الى هريرة حسن صحيح وفي رواية من قتلها بالضربة الأولى كان له مائة حسنة وفى الثانية دون ذلك وفي الثالثة دوان ذلك قال ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن ابيه قال رسول اللہ صلي اللہ عليہ وسلم اقتلوا الحياة واقتلواذا الطفيتين والابتر فانهما يلتمسان البصر
ويسقطان الحبل وروي ابن عمر عن ابى لبابة ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى بعد ذلك من قبل جنان البيوت وهى العوامر قال عبد الله بن المبارك انما يكره من قتل الحياة الحية الدقيقة كانها فضة لا تلتوى في مشيتها وعن ابى سعيد الخدرى مرفوعا ان لبيوتكم عمارا فخرجوا عليهن ثلاثا فان بدالكم منهن شيء فاقتلوه وعن ثابت البناني عن عبد الرحمن بن ابى ليلى قال ابوليلي مرفوعا اذا ظهرت الحية في المسكن فقولو انها انا نسالك بعهد نوع وبجهد
سليمان