وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث - ط. حجرية امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٥٥٣

545

معالم تحرم ولم يا رسول الله قال انبئت انها تدمى اى تستخاض فنقول لعل كراهته للضبع لانها تحيض لانه يقال تخفيض قال ثابت بن يزيد الانصارى كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وعلى اله قاضا الناس ضبابا فاشتووها فاكلوا منها فاصبت منها ضبا فشويتة ثم اتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ جريدة فجعل يعديها اصابعه فقال انامة من بنى اسراء يل مسخت دواب فى الأرض وانى لا ادرى لعلها هى فقلت ان الناس قداشتووها فأكلوها فلم يا ياكل ولم ينه قال الى قنادة عن سليمان اليشكرى عن جابر بن عبد الله ان النبي صلى الله عليه وسلم وعلى اله لم يحرم الضب ولكن قذره وان لطعام عامة الرعاء وأن الله عن وجل لمينفع به غير واحد ولو كان عندى لاكلته اى تطيب بالخاطرهم اوقال هذا قبل ان يرى شوهته وقبل ان يخاف ان يكون الأمة المتسوق وعن قتادة عن سليمان بن جابر بن عبد الله عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم نحو ذلك وكان اولا يظن انها المنسوخة ثم قيل له انها منسوخة ومع ذلك يبقى على الظن لانه لم يكن يوحى اليه قال الحابي سعيد نادى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل من اهل الصفة حين انصرف من الصلاة فقال يا رسول الله ان ارضنا ارض مضبة فاتورى فى الضباب قالت بلغنى ان امة نسخت فلم يأ قرب ولم ينه عنه وهذه الأحاديث في النسخ. ظاهرة في بقاء المنسوخ وتناسله فاما ان يريدان كره اكله لكون على صورة المنسوخ او قبل ان يعلم ان المنسوخ لا يبقى أكثر من ثلاثة ايام قال الى عبد الله بن عباس عن خالدين الوليد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى اله الى بضب مشوى فقرب اليه فاهوى بيده ليا كل فقال له من حضر الند لحم ضب

م 99 ت