وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث - ط. حجرية امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٥٦

17

كناية عن وفاء الفلسين فانه يتحقق وفاء الكيل ببعض زيادة وليست شرطا وكان أبو هريرة يقول اذا كان الماء قدر اربعين دلو الم ينجسه شيء يعنى الا ما غيره وتعلى الأربعين قدر الماء الذي لا يتحرك طرفه بتحريك الاخرا ولانها قدر ما ينزح من البير لميتة مثلا وكان عمر رضى الله عنه كثيرا ما يتوضى من اوانى النصارى قال جابر ابن عبد الله لا باس بمس الانجاس اليابسة بحاجة فان رسول الله صلى الله عليه وسلم اخذ باذن شاة ميتة وقال ايكم يجب ان تكون هذه بدرهم الحديث يشير جابو الى ان الاصل تجنب النجس ولو كانت يا بسا قالتام قيس اتيت با بن لى صغير لم ياكل الطعام الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاجلسه في حجره قبال على ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخذته اخذا عنيفا فنها ني عن ذلك ثم دعا بماء فضحه ولم يغسله ويروى فرشه بماء وكانت الانصار وغيرهم يرسلون بالصبيان الى رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا فيبرك عليهم ويجنكهم فيبولون عليه فلم يتغير عليهم ومعنى التبريك الدعاء بالبركة والمسح عليهم لها والتمنيات هنا جعل حلاوة فى حنك الصبى وعدم اكل الطعام واقعة حال لا شرط وانما الشرط عدم الاستغناء بالطعام وإذ الم يقل لها هل اكل الطعام فلما راه مجد من لاغنى له عن اللبن نضح روي انه بال عليه الحسين مرة وعنده لبا به بنت الحارث فقالت يا رسول الله البس ثوبا واعطنى ازارك حتى اغسله فاخذماء فنضيحه وكان صلى الله عليه وسلم يقول لا تغسلوا من بول الذكر واغسلوا من بول الانثى يعنى ان بول الذكر ينضح وكان ابو السمح يقول كنت اخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان اذا ارادان يغتسل قال ولنى فاوليه قفاني فاستره بذلك فسمعته يقول للسائل يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام الرضيع وكان على يقول ذا طعم الصبي غير اللبن واستغنى عنه غسل من بوله وكانت ام سلمة تحسب الماء على بون الغلام مالم يطعم فاذا طعم غسلته وكانت تغسل

من