وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث - ط. حجرية امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٥٨

SA

النجاسة تكون في الطريق فتمر عليها المرأة بذيلها الطويل فقال صلى الله عليه وسلم يطهره ما بعده يعني يتعلق به نجس يا بس فيزول بالجس

على ما بعده او رطب فيظهر بالانجرار على رطب بعده بحيث لا يبقى الاثر وسالت امراة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان لنا طريقا إلى المسجد مئنة فكيف نفعل اذا مطرنا فقال اليسر بعدها طريق هى اطيب منها قالت المراة بلى قال فهذه بهذه وهذات في المرأة لانها امرت باطله الدليل قال ابو هريرة يقول سمعت رسول اللہ صلي الله عليه وسلم يقول اذا وطى احدكم بنعله الأذى فان الغراب له طهور فلو كان النجس رطبا له لون وكان على الظاهر لم يدخل الطهر الثوب بانجراره مع زوال الأثر ولكن الأولى ان يختص ذلك بالمراة قال ابن عباس اذا مرثوبك على قدر رطب او وطئته فاغسله وان كان يابسا فلا عليك وكان ابو قلابة يقول ذكاة الارض يبسها فاذا يبست الأرض المتنجسه طهرت قالت عائشة رضي الله عنها كثيرا ما كنت افرك النطفة من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيصلى فيه العمل بعد غسله ولا يجزى بالفرك كما جاء الحديث انه يغسل موضع النطفة من ثوبه ويدخل المسجد ويصلى به مبلولا ففي الحديثين ان تحك النطفة قبل غسلها ثم تغسل فلا تغسل بلاحد ولا يكتفى بحكها وكان عمر رضى الله عنه يقول اغسل ما رايت من المني في الثوب وانضح ما لم تريعنى ان النضح طهارة المالم يتيقن نجسه قالت اسماء بنت أبى بكر جاءت

امراة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسالته عن دم الحيض يصيب الثوب فقال حشيه ثم افرضيه بالماء ثم انضحى مالم ترى وصلى فيه وكانت تقول اذا غسلت احداكن الدم ولم يذهب أثره فالماء له ظهور وكثيرا ما كانت تقول أستعينى عليه بالملح ونحوه وقولها الماء ان ظهور دليل على إن ما ورد من الأمر تغييره فى الحديث الاخر انما هو

السلا