وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث - ط. حجرية امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٥٩

لئلا يشك بعدا ويظن فيه سواء لا لكون طهارته تتم بالتغيير وقالت كانت احد انا تحيض فيصيبها الدم فنفرضه من ثوبها عند ظهرها فنغسله وتنضح سائره ثم تصلى فيه وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن دم الحيض يكون في الثوب فقال حكيه بضلع اى ثم اغسلى وهذا حجة في جواز تنجليس العظم بغير استجمار ولعل المرادانه تغسل الضلع بعدا وهذا قبل النهى عن الأستحمار به وهذا اولى لان الجن شكوا تنجيس العظام لا خصو الاستحمار فنهى عن الاستجمار لانه الغالب وغيره مثله اوليبس الدم والضلع ان كان لا ودى به وكان صلى الله عليه وسلم يقول اذا ولغ الكلب فى اناء احدكم فليرقه ثم ليغسله سبع مرات احداهن بالتراب واذا ولغ الصرفا غسلوه مرة واحدة وفي رواية اغسلوه السابعة بالتراب وفي رواية اولاهن واخراهن بالتراب وفي رواية فاعفروه الثامنة بالتراب قالت ام صالح ارسلتني مولاتي الى عائشة رضى الله عنها بهريسة فوجدتها تصلى فاشارت الى ان ضعيها فجاءت هرة فاكلت منها فلما انصرفت عائشة من صلاتها اكلت من حيث اكلت الهرة فراتنى انظر اليها فقالت العجين يا ابنة اخي فقلت نعم فقالت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان المهرة ليست بنجس انماهى - من الطوافين عليكم والطوافات وكثيرا ما رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضا من فضلها ويقول ان السنور سبع لأكلب وان الكلب غير سبع وهذا يدل ان السباع طاهرة وقوله لكم ما غير ولها ما شربت مواطاة لاستقذارهم اياها لا تنجليس وكنا جوابه باز الفلبين لا تحملان خبثا وذلك مخوف التنجس ببول وانما اشارت عائشة قبل الإحرام حال الاشتغال بالصلاة أو بعد التسليم والقيام للاخرى فهى في الصلاة اى فى شانها وغسل الاناء فرق في الحديث للنظافة. وكذا قول ابى هريرة اذا ولغ السنور فى اناء فاغسلوه سبعا و في رواية مرة او مرتين