وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث - ط. حجرية امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٥٩٦

588

ولادية ولا قيمة لسائر الكلاب قال صلى الله عليه وسلم ان جاء يطلب لثمن الكلب فاملؤ اكفه ترابا فقال الجمهوران يبع لم ينعقد البيع وبه قال مالك وروى عنه انه لا يثب بيعه وتجب القيمة على متلفه وعند يثبت البيع وان اتلف فالقيمة وبه قال احمد و عسب الفحل جماعة الانتى لا ثمن له وان اعطى بلا مشارطة جازم وكالرشوة كل ما يقبض على واجب كالشفاعة لضعيف من ظالم كما قال صلى الله عليه وسلم من شفع شفاعة لاحد فاهدى له هدية عليها فقبلها فقد اتى بابا عظيما من الكبائر قال صلى الله عليه وسلم اخوف ما اخاف على امتى كبر البطن ومداومة النوم والكسل وضعف اليقين ولا ينبغى اكل لحم قطع لقيمات بعد طبخه اوشيه قال صلى الله عليه وسلم لا تقطعوا بالسكين فان من صنع الأعاجم وانهشوه نهشا فانه اهنا وامرا

كما في حديث اخر اذن العظم من فيك فانه اهنا وامر أو ذلك مجمول على اللحم اليسير اما ما كثر فبالسكين قال المغيرة بن شعبة ضفت البني صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فامر بجنب فشوى ثم اخذ صلى الله و عليه وسلم الشفرة فجعل بجز لى منها ويطعني قال صلى الله عليه وسلم وعلى اله ان للقلب عند اكل اللحم فرحة وما داء الفرح بامر الا اشر وبطر فمرة ومرة ومن ذلك قول عمر و روى مرفوعا اياكم والله فان له ظراوة لضراوة الخمروان الله يبغض اهل البيت اللجين كان صلى الله عليه وسلم وعلى اله ينهى عن الشبع المفرط ويقول المسلم باكل فى معى واحد و الكافرا والمنافق ياكل في سبعة امعاء وقد مر الجزء بالكافي فى الرواية الا ان الفاسق قد يكون مثله قال صلى الله عليه وسلم وعلى اله الاكل فى السوق دناءة كان صلى الله عليه وسلم وعلى اله ينهى عن كل ما يكدر على الاكل اكله من احضار وسخ او ذكر موت او غير ذلك كان صلى الله عليه وسلم اذا اكل التمر يلقى النوى بين اصبعيه السبابة

والوسطى