الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٥٩٧OAR
والوسطى يجمعهما فقيل هما من اليسرى وهو الصحيح لان شماله للمضمضة ومحوها قال صلى الله عليه وسلم لا تبيتوا العمامة في حجركو فانها مقدم الشيطان ولا تبيتوا المنديل الذي تمسيحون فيه ايديكم في بيوتكم فانه مضجعه ويجوز مسحه فى ثوب من يكسو من ولد ولد وعبد وزوج قال صلى الله عليه وسلم لا تمسح يدك فى ثوب من لا تكسوه لاحول ولا قوة الا بالله العلى العظيم لا ملجاء من الله الا اليه اربعون في ادب اللباس قال ابوداود بسنده واصله فى التجارى عن ابن عامر الاشعرى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليكونو من امتى اقوام يستحلون الخز و الحرير قال حذيفة رضى الله عنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نشرب فى انية الذهب والفضة وان نأكل فيها وعن ليس الحرير والديباج وان يجلس عليه رواه البخارى قال بسنده هو و مسلم واللفظ لمسلم عن عمر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير الاموضع اصبعين اوثلاً ا واربع قال بسندهما إلى انس صلى الله عليه وسلم رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير فى قميص الحرير في سفر من حكة كانت بها قاله بسندهما الى على بن ابى طالب واللفظ المسلم كساني النبي صلى الله هو عليه وسلم حلة سيراء فخرجت فيها فرايت الغضب فى وجهه - فشققتها بين نساءى اى بين من يجرى عليهن حكمى من النسأ كاخن وخادمة وزوج وهى فاطمة رضى الله عنها وما تزوج غير ها حتى مانت رضي الله عنها بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى اله قال ابو موسى عنه صلى الله عليه وسلم وعلى اله احل الذهب والحربي لاناث امتى وحرما على ذكور هم رواه احمد و النشام والترمزى وصححه قال عمران ابن حصين قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله يحب اذا انعم على عبد نعمة ان يرى اثر نعمته عليه اي سيستعمل