وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث - ط. حجرية امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٦٣٥

127

على الرجال اى حيث الفتنة جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى اله فقال يا رسول الله الرجل منا يلقى اخاه وصديقه ايجنى له قال لا يعنى سلم عليه براسه ذلك لا يجوز قال فيلتزمه ويقبله قال لا الا ان يقدم من سفر قال اياخذ بيده ويصافحه قال نعم نقول فلا يسلم باليد او الراس ولا يسو فى السلام ولا فى الرد وقدمر حديث سلم على من عرفت ومن لم تعرف ولهذ الما قال رجل لابن مسعود السلام عليك يا ابا عبد الرحمن قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عند اقتراب الساعة يرجع السلام على المعارف ونقول ورد التخصيص الرسول الله صلى الله عليه التخصيص لغيره بعد النعيم ونقول ذكر فى الحديث المعارف

فلو حصه لأحد كون شيخ المجلس حيث القرأة لحاز ويعم بعده او قبله ولا يخص من احد المعرفة فقط قال الترمذى الى الحسن عن ابى هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم الراكب على الماشي والماشي على القاعد والقليل على الكثير زاد محمد بن المشتي وسلم الصغير على الكبير وذكر ايوب السختياتي ويونس بن عبيد وعلى بن زيدان الحسن لم يسمع من ابى هريرة وقال إلى فضالة بن عبيد مرفوعا يسلم الفارس على الماشي والماشي على القائم والفليم على الكثير وقال حسن صحيح الحالى هريرة مرفوعا قال يسلم الصغير على الكبير والمار على القاعد والقليل على الكثير وقال حسن صحيح وذلك الفضل الكثير ولو كان الخوف لكان الكثير هم الذين يبدود السلا وهكذا كلما الخوف يسلم المخوف منه اولا قال الى الى هريرة قالـ رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبدأوا اليهود والنصارى بالسلام واذا لقيتم احدهم فى طريق فالجاوة الى اضيقه وقال حسن صحيح وكان ينهى ان يصافح المشركون او يرحب بهم وكان عمر