الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٦٣٥127
على الرجال اى حيث الفتنة جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى اله فقال يا رسول الله الرجل منا يلقى اخاه وصديقه ايجنى له قال لا يعنى سلم عليه براسه ذلك لا يجوز قال فيلتزمه ويقبله قال لا الا ان يقدم من سفر قال اياخذ بيده ويصافحه قال نعم نقول فلا يسلم باليد او الراس ولا يسو فى السلام ولا فى الرد وقدمر حديث سلم على من عرفت ومن لم تعرف ولهذ الما قال رجل لابن مسعود السلام عليك يا ابا عبد الرحمن قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عند اقتراب الساعة يرجع السلام على المعارف ونقول ورد التخصيص الرسول الله صلى الله عليه التخصيص لغيره بعد النعيم ونقول ذكر فى الحديث المعارف
فلو حصه لأحد كون شيخ المجلس حيث القرأة لحاز ويعم بعده او قبله ولا يخص من احد المعرفة فقط قال الترمذى الى الحسن عن ابى هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم الراكب على الماشي والماشي على القاعد والقليل على الكثير زاد محمد بن المشتي وسلم الصغير على الكبير وذكر ايوب السختياتي ويونس بن عبيد وعلى بن زيدان الحسن لم يسمع من ابى هريرة وقال إلى فضالة بن عبيد مرفوعا يسلم الفارس على الماشي والماشي على القائم والفليم على الكثير وقال حسن صحيح الحالى هريرة مرفوعا قال يسلم الصغير على الكبير والمار على القاعد والقليل على الكثير وقال حسن صحيح وذلك الفضل الكثير ولو كان الخوف لكان الكثير هم الذين يبدود السلا وهكذا كلما الخوف يسلم المخوف منه اولا قال الى الى هريرة قالـ رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبدأوا اليهود والنصارى بالسلام واذا لقيتم احدهم فى طريق فالجاوة الى اضيقه وقال حسن صحيح وكان ينهى ان يصافح المشركون او يرحب بهم وكان عمر