الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٦٨58
العلى العظيم لا ملجاء من الله الا اليه اربعون في المحيض والنفاس سال. ماذا النبي صلى الله عليه وسلم ما يحل للرجل من امرانه بهي حائض فقان ما فوق الازار يعنى ما فوق سرة وفيه دليل على انه من جامع زوجه في فيها لم تحرير عليه وتوالقى النطفة فيه وفى رواية بعد قوله ما فوق الازار وان تعففت عن ذلك فهو افضل يعنى والله اعلم الثلا يدعوه الشيطان الى الفرج بخلاف رسول الله صلى الله عليه وسلم فانه املك لنفسه قالت عائشة كانت إحدانا اذا كانت حائضا واراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يباشرها امرها ان تا تزر بازار فى خود حيضتها ثم يباشرها وايكم يملك او به كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يملك اربه وفى رواية ثم يلزم صدرها وثديها وانما بينا ذلك من حاله صلى الله عليه وسلم معها عن نهيه صلى الله عليه وسلم عن اظهار ما يفعل الزوجان لانها أرادت بيان الشرع ولان ذلك في غير الفرج بل بينت ايضا امرجماعه صلى الله عليه وسلم بجابر بن زيد رحمه الله وغيره وانما النهى فى غير بيان الأمر الشرعي والامر المهم الذى لا بد منه ومذهبنا جواز الامتناع تحت السرة وفي الفخذين وفوق ذلك وتحته ما خلا الفرج فقط روى انه كان صلى الله عليه وسلم اذا اراد من الحائض شيئا يلقى في بعض الاوقات على فرجها خرقة فقط من غير شدها على وسطها والاصل عدم الخصوصية وكان صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يقول اصنعوا كل شيء الا النكاح اى الا النكاح في الفرج وفي رواية وأحل لكم ما فوق الازار من الضم والتقبيل ولأحصر في هذين ولكن اختارهم الترك ويليه هذان ويليهما الجماع فوق السرة ويليه ما تحتها وعنه صلى الله عليه وسلم انه لا يباشر في سورة الدم ولكن بعد ثلاث وسورة شد ته قال ابو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أتى حائضا في فرجها
او امراة