وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث - ط. حجرية امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٦٩

او امراة في دبرها أو كاهنا فقد كفر بما انزل على محمد صلى الله عليه وسلم وقيل المراد بالكفر الفسق الذي يسمى نفاقا لا الشرك وزعمت الاشعرية ان المراد الشرك تغليظا بالتشبيه لاحقيقة وهو هنا تفسير قوى لانه لم يطلق الكفر بل عداه بالباء فقال بما انزل وذكر الترمذى انه

لا يعرف هذا الحديث الامن حكيم الأثر و عن ابى تميمة المجير عن أبى هريرة وضعف البخارى هذا الحديث من قبل اسناده وذكر الترمذى انه لو كان اتيان الحائض كفرا اى شركا لم يؤمر فيه بالكفارة والحديث صريح فى ان اتيان الحائض فى الفرج كبيرة وكلام الترمذى في هذا الباب صريح فى أن الكفارة هي الدينار كما صرح به هو تم بوب ايضا للكفارة وفسرها بالدينار وبالنصف فدينار الفراشة لا يعطى الا الفقير لانه كفارة وسبيل الكفارة الفقرا واعلم ان الصحيح انه لا تحرم المراة بالوطى في الحيض عمدا ولكن يكفر بالحمد ويلزمة ماذكر قال ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرجل يقع على امراته و هي حائض قال يتصد بنصف دينار و قال ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان دما احمر فدينار وان كان دما اصفر قنصف دينار وفي رواية بجسى دينار قال عمر رضي الله عنه كانت ني امراة تكره الرجال فكنت كلما اردتها اعتلت بالحيضة فظننت انها كاذبة فاتيتها فوجدتها صادقة فاتيت النبي صلى الله عليه وسلم فامرني ان اتصدق بخمس دينار وحيس وقال يغفر الله لك يا ابا حفص وحديث الكفارة اعنى الدينار و نخوه يروى عن ابن عباس موقوفا ومرفوعا وقال ابن مبارك وسعيد بن جبير وغير لهما انه لا كفارة عليه يستغفر ربه وذلك حمل للأمر على الندب والصميم الوجود اذ هو الأصل في الأمر حيث لا دليل على خلافه وانما قلنا نعطى الفقرا لانه كفارة وانما امر به عمر مع انه لم يصدقها لانها قد اخبرته وكان