الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٧٠عمر رضى الله عنه يقول اذا انقطع الدم فهي حائض ما لم تغتسل ومعنا ان جاءها الدم وانقطع ولو قبل ثلاثة ايام فهي حائض استصحابا للاصل حتى يجب عليها العسل بروية القصة البيضاء ا و بعضى الايام التي لاتجاوزها مع الانتظار او ارادان انقطع الدم بروية المطهر فهى عائض ما لم تغتسل ففى حق الزوج عليها اذا خرج وقت الصلاة - مع تضييعها حلت له واما هى فلزمتها الفرائض وابقت نفسها كحائض قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله الممثلة التى اذا اراد زوجها ان ياتيها قالت انا حائض قانت عائشة رضى الله عنها ان فاطمة بنت الى حبيش كانت تستخاص فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان دم الحيض دم أسود يعرف فاذا كان ذلك فامسكى عن الصلاة واذا كان الاخر فتوضى وصلى يعنى اذا جاءها الدم على غير وصف دم الحيض فلا تترك الصلاة واما اذاجاء الدم على وصف دم الحيض ثم حياء دم على غيره فإنها تبقى على الحيض حتى ترى القصة البيضاء او تخرج بالانتظار قالت حصنة بنت حجش كنت استخاص حيضه كبيرة شديدة فاتيت النبي صلى الله عليه وسلم استفتيه واخبر فوجدته فى بدت اختى زينب بنت جحش فقلت يا رسول الله انى استخاص حيضة كبيرة شديدة تامر في فيها فقد منعتنى الصلاة والصيام قال نعت لك الكرسيف فانه يذهب الدم قالت هو اكثر من ذلك قال فلجى قالت هو اكثر من ذلك قال فاتخذى ثوبا قالت هو اكثر من ذلك انما اتج تجا فقال النبي صلى الله عليه وسلم سنامرك با مرين ايهما صنعت اجزا عنك فان قويت عليهما فانت أعلم فقالى انما هي ركضة الشيطان فتحيضى ستة ايام أو سبعة ايام فى علم له ثم اغتسلى فاذا رايت انك قد طهرت واستنقات فصلي أربعا وعشرين ليلة اوثلاثا وعشرين ايراة وايامها وصوى وصلى فان
الله.
ذلك