وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث - ط. حجرية امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٧١

ذلك يجزيك وكذلك فافعلى كما تحيض النساء وكا يطهرن الميقات حيضهذا وظهر هن فان قدرت على ان توخرى الظهر وتعجلى العصر وتغسلى وتصور الظهر والعصر جميعا ثم توخرى المغرب وتعجلى العشاء ثم تغتسلى وتجعى بين الصلاتين فافعلى وتنتسلين مع الصبح وتصلين وكذلك فافعلى وصومى ان قويت على ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو اعجب الأمرين الى يعنى ان احد الامرين الغسل الصلاتين تجمع بينهمات والأمر الآخر هو الغسل عند الخروج من الحيض فقط ومعنى قدرتها عليهما انها تارة تقدر على ذا وتارة على ذلك واستحاض بالبناء للمفعول بمعنى ينفجر الله دلى ويدل لذلك قولهم المستحاضة والكرسف القطن واذهاب الدم منعه من الخروج به والفليم الشد بالخرقة على فرجها

الى قدام ووراء وستة الايام اوسبعتها تمثيل لوقتها المعتاد ولا تدرى تحقيق ذلك فى الاستحاضة فقال في علم الله وقابل الستة باربعة وعشرين طهرا بعدها فذلك ثلاثون وقابل السبعة بالثلاثة والعشيرين كذلك والحديث رواه عمران بن طلحة عن امه حمنة لا كما رواه ابن جريج عن عمر بن طلحة عن امه حمنة وحاصل الحديث الاغتسال الصلاتين اغتسالا واحدا وترك الصلاة ايام حيضها المعتادة وتصلى ايام صلاتها المعتادة الا ان كانت يتميز لها دم الحيض فاذا كان اسود تركت الصلاة وان كان اصفرها قال صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت حبيش وكانت تستحاضر ان دم الحيض دم اسود يعرف فاذا كان ذلك فامسكى عن الصلاة فاذا كان الآخر فتوضى وصلى الا ان فى تفسيره حتما لا اخر تقدم وقبل في حديث حمنة انه فيمن لا وقت لها قبل فتترك مثلا مقدار ممكنا للحيض وتصلى الباقى على ان يكون لها في الشهر حيض وظهر وقد أصبح ان قتل الحيض ثلاثة وتجعل الصلاة اكثر من الحيض هذا كله فى الحديث وعن الشافعي أن استمر المبتدئة فوقها - سة عشر وان دام اكثرا عادت