وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث - ط. حجرية امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٧٢

صلاة اربعة عشر يوما وتترك الصلاة بعد ذلك اقل ما تحيض النساء وهو يوم وليلة قال الربيع عن ابي عبيدة عن جابر بن زيد عن انس بن مانك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقل الحيض ثلاثة ايام واكثره عشرة ايام قالت عائشة رضى الله عنها أن ام حبيبة بنت جحش شكن الى رسول الله صلى الله عليه وسلم الدم فعّال امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلى وكانت تغتسل لكل صلاة ولم يامرها بالاغتسال لكل صلاة بل بالوضوء لكل صلاة كما في رواية توضى لكل صلاة ويجمع بين هذا الحديث وما مربانه فى التي لا تمين وما مر فى الميزة قالت ام عطية كنا لا نعد بعد الظهر الصفرة والكدرة شيئا اى وانما نعدها حيضنا بعد الدم فذلك هو ان الحكم لما سبقها وعن عائشة جاءت فاطمة بنت الى حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله انى امراة استحاض فلا اطهرا فادع الصلاة قال لا انما ذلك دم عرق وليس بالحيضة فاذا اقبلت الحيضة فدعى الصلاة واذا ادبرت فاغسلى الدم عنك وصلى وزاد ابو معاوية وقال توضئ لكل صلاة حتى يجى ذلك الوقت وهذا الحديث ناطق بانها تصلى ما كانت تصلى وتدع ما كانت تدع وذلك بزيادة اى معاوية وما دونها محتمل يكون الاقبال والادبار بالتميين قالت عائشة رضى الله عنها استحيت سهلة بنت سهيل فامرها النبي صلى الله عليه وسلم ان تغتسل عند كل صلاة قلما جهدها ذلك امرها ان تجمع بين الظهر والعصر بغسل المغرب والعشاء بغسل وتغتسل الصبح وتتوضاء فيما بين ذلك ومعنى ذلك ان تصلى الصلاتين جامعة بينهما بغسل واحد كما مر وهذا التصريح الحديث الاخرين اولى من ان يقال المرادان تغتسل للاولى وتصليها في وقتها وتصلى الثانية اذا جاء وقتها بذلك الغسل وقد نوته لهما ومعنى الوضوء لما بين ذلك الوضوء لما تصلى بعد الطلوع الى الظهر وبعد العشاء إلى الفجر من نغل وسنة وقضاء وبعد العصر من قضاء وما

يجوز