وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث - ط. حجرية امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٧٣٠

إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لى النبي صلى الله عليه وسلم الك بينة قلة لا قال لليهودى أحلف قلت يا رسول الله اذا يجلف

ويذهب مالى فانزل الله تعالى ان الذين يشترون بعهد الله الآية قال الترمذى الى ايوب عن نافع عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين فقال ان شاء الله فلا حنث عليه وعنى بايوب السختياني وربما وفقه ايوب عن ابن عمر وهكذا وقفه غيره على ابن عمر ويروى لم يحنث ويروى فقد استثنى ويروى فله ثنياه ويروى فليس عليه كفارة قال الى حميد عن انس نذرت امراة ان تمشى الى بيت الله فسئل نبي الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال ان الله لغنى عن مشيها مروها فلتركب وهو حديث حسن صحيح غريب ونقول الزمها ذلك تعويضا عن ترك المشي وقال بعض تهدى شاة وتركب وجاء حديث بصيام ثلاثة ايام كما يجى فى الحديث ان شاء الله قال ابو داود الى عكرمة عن ابن عباس ان اخت عقبة بن عامر نذرت ان تمشى إلى البيت فامرها النبي صلى الله عليه وسلم ان تركب وتهدى هديا الى شاة فصاعدا والمراد تركب وعشى ان شاءت كما ورد بر حديث قال الى ثابت عن انش مررسول الله صلى الله عليه وسلم بشيخ كبير يهادى

بين ابنيه اى يتمايل فقال ما بال هذا قالو اندريا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يمشى قال ان الله غنى عن تعذيب هذا نفسه قامره ان يركب قال سالم عن أبيه عبد الله بن عمر كثيرا ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحلف بهذه اليمين لا ومقلب القلوب حديث حسن صحيح قال الى إلى قلابة عن ثابت ابن الضحاك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف

بملة