الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٧٣١723
بملة غير الاسلام كاذبا فهو كما قال وذلك مثل ان يقول هور يهودى او نصرانى ان فعل وان لم يفعل فحنث قال الترمذى قال بعض قد اتى عظيما ولا كفارة عليه وهو قول مالكواهل المدينة وابي عبيد وقال بعض اصحاب النبي صلى الله عليه و وسلم والتابعين وغيرهم عليه فى ذلك الكفارة يعنى كفارة اليمين وهو قول سفيان واحمد واسحاق واقول معمول المذهب ان عليه كفارة مغلظة وان حلف بمذهب غير مذهبنا مثل ان يقول هو معتزلى او ظاهرى او غير ذلك المذاهب لزمته مغلظة وقيل كفارة يمين وقيل لاشيء عليه الا التوبة وفى رواية عنه صلى الله عليه وسلم من قال هو برئ من دين الاسلام فان كان كاذبا فهو كما قال وان كان صاد عالم بعد الى الاسلام سالما رواه ابن ماجة الى بريدة وروى الى انس عنه صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول انا اذا يهودى فقال وجيت اى النارا والكلمة او اليهودية قال الى عقبة بن عامر يا رسول الله ان اختي نذرت ان تمشى الى البيت حافية غير مختمرة فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله لا يصنع / بشفاء اختك شيا فلتركب ولتختمر ولتصم ثلاثة ايام اى عن المشى واما ترك الاختمار فعصية تركها كفارتها ولعلها تصو الثلاثة عن هذا وعن المشى لانها في قسم واحد ولكن ليسر كل قسم كذلك ولعلها تصوم ثلاثة عن ذاك وثلاثة عن ذلك قال الى ابن شهاب الزهرى عن أبي سلمة عن عائشة قال صلى الله عليه وسلم لأنذر فى معصية وكفارته كفارة يمين وذكر انه سمع التجاري محمد بن اسماعيل يقول روى غير واحد منهم موسى بن عقبة وابن ابى عتيق عن الزهرى عن سليمان