الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٧٤٧739
ان يعتقه كله رواه ابوداود الى ابى هريرة وفي رواية له اليه رفوعا من اعتق شقصاله وشقيصاله في مملوك فخلاصه عليه في ماله ان كان له مال فان لم يكن له قوم عليه العبد قيمة عدل ثم استسعى لصاحبه فى قيمته غير مشقوق عليه ولفظ الربيع عن الى عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم من اعتق شقصا فى عبد فهو حجر بجميعه فان كان له شريك دفع اليه قيمة نصيبه ولا ينا فى هذا ما روى الربيع عن الى عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم لاطلاق الا بعد نكاح ولاظهار الا بعد نكاح ولا عتق الا بعد ملك ولا نكاح الا بولى وصداق وبينة لان من ملك بعضا في عبد واعتق فقد ا عتق بعد ملك الا استاعق له مالم يملك وكان قال لاعتق الا بعد الكل او البعض قال مالك والتجارى ومسلم وابو داود عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليہ وسلم من اعتق شركاله فى مملوك قوم عليه قيمة العدل فاعطى شركاءه حصصهم واعتق عليه العبد والاعتق منه ما اعتق ان صح من الحديث قوله والاعتق منه ما اعتق فمعناه انه ان لم يعط الشركاء حصصهم لعدم ماله فا يمضي للعبد بلا استسعاء الاما مقدار ما ملك معتقه وهو حر كله يستسعى بالرائد قال ايوب السختياني ربما قال نافع والافقد عتق من ما اعتق وربما لم يقله قال ايوب الادرى اهو في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم او شئ قاله نافع وفي رواية عبيد الله هم عن نافع عن ابن عمر مرفوعا من اعتق شركا من مملوك له فعليه عتقه كله ان كان له ما يبلغ ثمنه وان لم يكن له مال عتق نصيبه