وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث - ط. حجرية امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٧٤٧

739

ان يعتقه كله رواه ابوداود الى ابى هريرة وفي رواية له اليه رفوعا من اعتق شقصاله وشقيصاله في مملوك فخلاصه عليه في ماله ان كان له مال فان لم يكن له قوم عليه العبد قيمة عدل ثم استسعى لصاحبه فى قيمته غير مشقوق عليه ولفظ الربيع عن الى عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم من اعتق شقصا فى عبد فهو حجر بجميعه فان كان له شريك دفع اليه قيمة نصيبه ولا ينا فى هذا ما روى الربيع عن الى عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم لاطلاق الا بعد نكاح ولاظهار الا بعد نكاح ولا عتق الا بعد ملك ولا نكاح الا بولى وصداق وبينة لان من ملك بعضا في عبد واعتق فقد ا عتق بعد ملك الا استاعق له مالم يملك وكان قال لاعتق الا بعد الكل او البعض قال مالك والتجارى ومسلم وابو داود عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليہ وسلم من اعتق شركاله فى مملوك قوم عليه قيمة العدل فاعطى شركاءه حصصهم واعتق عليه العبد والاعتق منه ما اعتق ان صح من الحديث قوله والاعتق منه ما اعتق فمعناه انه ان لم يعط الشركاء حصصهم لعدم ماله فا يمضي للعبد بلا استسعاء الاما مقدار ما ملك معتقه وهو حر كله يستسعى بالرائد قال ايوب السختياني ربما قال نافع والافقد عتق من ما اعتق وربما لم يقله قال ايوب الادرى اهو في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم او شئ قاله نافع وفي رواية عبيد الله هم عن نافع عن ابن عمر مرفوعا من اعتق شركا من مملوك له فعليه عتقه كله ان كان له ما يبلغ ثمنه وان لم يكن له مال عتق نصيبه