الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٧٤٨اى مضى عنه واما الباقى فماضى على العبد واستسعاء، وهو كله حر في حينه وانما سالت هولاء الأحاديث بما رايت جمعا بينها وبين غيرها قال مسلم وابوداود بسندهما الى ابي قلابة عن الى المهلب عن عمران بن حصين ان رجلا اعتق ستة اعبد عند موت ولم يكن له مال غيرهم فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال له قولا شديدا ثم دعاهم فجزاهم ثلاثة اجزاء فاقرع بينهم فاعتق اثنين وارق اربعة وجه ذلك أن الاعتاق عطية في مرض موته ترجع الى المثلث وعن أبي قلابة عن إلى زيدان الرجل من الانصار وان النبي صلى الله عليه وسلم قال لو شهدته قبل ان يدفن لم يدفن في مقابر المسلمين قال نافع عن ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اعتق عبدا وله مال قال العبدله الا ان يشترطه السيد رواه ابوداود بسنده وفي رواية الا ان يستثنيه قال الزهرى مضنت السنة انه العبد اذا اعتق فماله له وقيل لسيده اذهوله قال ابن ماجة بسنده ان ابن مسعود قال لعبده يا عمير انى اعتقك عتقا منيا اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ايما رجل اعتق غلاما ولم يسم ماله فالمال له فاخبرتني ما ملك ومعنى لم يسم ماله لم يذكره بالاستثناء قال ابو هريرة لان امتع بسوط فى سبيل الله عز وجل احب الى من ان اعتق ولد زنيه ومعنى امتع اعطى قال ابو هريرة ان اعتقه عن واجب اجزاء وكذا قال فضالة بن عبيد وابن عمر وقد اعتق ابن عمرامة وولدها من زنى معا ولفظ ابن ابى شيبة عن ميمونة بنت سعد مولاة النبي صلى الله عليه وسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن ولد الزنى فقال لعلان اجاهد فيها خير من ان اعتق