وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث - ط. حجرية امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٧٦٤

Von

سبعة عشر ا وتسعة عشر ا واحد وعشرين لا يتبيغ باحدكم الدم فيقبله اى لا يهج وهو المراد بنزول الدم في عبارة القاموس قال صلى الله عليه وسلم الحجامة فى الراس شفاء من ست المجنون والصداع والجذام والبرص ووجع الفرس وظلمة البصر قال صلى الله عليه وسلم المحالم في الراس هى المغيثة امرني بها جبريل حين اكملت طعام اليهودين والعام والحجامة في نقرة الراس فانها تورث النسيان وتقدمت قصة سمراء قال صلى الله عليه وسلم من احتجم يوم السبت اويوم الاربعاء فاصابه وضح فلا يلو من الانفسه والوضح البرص قالي جتا صلى الله عليه وسلم الحجامة تزيد الحافظ حفظا والعاقل عقلاف الجمو على اسم الله ولا تحتم و الاربعاء والخميس والجمعة والسبت والاحد واحتجوا يوم الاثنين والثلاثاء فان اليوم الذي عافى الله فيه ايوب وضربه بالبلاء يوم الأربعاء وان لا يبدو جذام ولأبرص الأيوم الاربعاء وليلة الأربعاء وفي رواية فما كان من جذام الأنزل يوم الأربعاء وتهاون شخص فاحتجم يوم الأربعاء فاصابه البرص نسال الله العافية ولعل يوم الثلاثاء المامور بالحجامة فيه هو يوم الثلا الموافق لسبع عشرة او تسع عشرة اواحد وعشرين والمنهى عنه الذى لم يوافق ذلك وكذلك كان السلف يكرهون الاحتجام يوم الاربعاء والجمعة والثلاثاء الا اذا كان يوم الثلاثاء يوم سبع عشرة

او يوم تسع عشرة اواحدى وعشرين كان صلى الله عليه وسلم لا يجليس نفسه على نوع واحد من الأغذية ويقول ان مضر بالطبيعة كان صلي اللہ عليہ وسلم اذا عاق طعاما لم ياكل منه ونقول لأن ينقص الصحة اذ لم يوافقها طبعا ولا مداواة بخلاف ما يتجدد فان الطبع ينهض اليه وياخذ منه فتزداد الصحة به كان صلى الله عليه وسلم ياكل من فاكهة بلده اذا جاءت ولا يحتمى عنها قال بعض الشافعية لان

انام