وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث - ط. حجرية امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٧٧

بين شعابها الاربع ومس الختان الختان وجب الغسل وان لم ينزل قال ابو العريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا جلس احدكم بين شعبها الاربع ثم اجهدها فقد وجب الغسل وان لم ينزل واجهادها بمعنى بلوغ ختانها بختانه وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يصيب اهله ثم يكسل ولا ينزل هل عليهما الغسل فقال اذا جاوز الختان الختان وجب الغسل ويجمع بان المراد اذا جاوز الختان من الرجل مبدأ الختان من المرأة وعنه صلى الله عليه وسلم اذا غابت المدورة وجب الغس وسأل رجل النبى صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجامع اهله ثم يكسل ولا ينزل هل عليهما الغسل وعائشة جالسة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اني لا فعل ذلك انا وهذه ثم نغتسل ذكر ما يفعل معها للتاكيد نما رام يميلون الى انه لاغسل إلا بانزال وما قول عثمان اذا جامع الرجل اله له ولا يمن يتوضاء كما يتوضأ للصلاة ويفس ذكره ثم يقول هكذا سمعنه من رسول الله صلى الله عليه وسلم فلانه سمع هذا ولم يسمع حديثا ناسخاله وهو ما مر من وجوب الغسل بالتقاء الخنانين وأولم ينزل قالت عائشة رضى الله عنها سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلاما قال يغتسل وعن الرجل يرى انه قد احتلم ولا يجد بالا قال لاغسل عليه وكان عمر اذا وجد فى ثوبه منيا ينتسل ولولم يذكر ابتلا وجاءت امراة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعائشة جالسة قالت يا رسول الله المراة ترى في منامها ما يرى الرجل فى منامه من الاحتلام هل عليها من غسيل فقال نعم اذارات الماء فقالت ام سلمة وقد غطت وجهها! من الحياء او تحتلم المراة يا رسول الله فقال تربت يداك فيم بيشبهها ولدها فضحكت ام سلة ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ماء الرجل غليظ ابيض وماء المرأة رقيق اصغر فاذا علاماء الرجل ماء المرأة اشبه اعمامه واذا علاماء المرأة ماء الرجل اشبه اخواله وفي رواية اع فالماء بين علا و سيم