وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث - ط. حجرية امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٧٨

يكون منه الشبه وفى رواية فاذا اجتمع ماء هما فعلا منى الرجل منى المرأة جام ذكر ا باذن الله تعالى وإذا علا منى المرأة منى الرجل جاء انثى باذن الله تعالى وعنه صلى الله عليه وسلم ان نطفة الرجل بيضاء غليظة فمنها يكون العظام والعصب وان نطفة المرأة صفراء رقيقة فمنها يكون اللحم والدم قال خريمة سالت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ترار ماء الرجل وماء المراة - وعن موضع النفس من الجسد وكان عنده جماعة من الانصار فقان رسول الله صلى الله عليه وسلم اما قرار ماء الرجل فانه يخرج ماءه من الاحليل و وخرق يجرى من ظهره حتى يستقر قراره فى البيضة اليسرى وأما ماء المرأة فان ماءها في الترائب يتقلقل لا يزال يدنو حتى نذوق عسيلتها واما موضع النفس ففى القلب والقلب معلق بالنباط والنباط يسقى العروق فإذا هلك القلب انقطع العرق وكان ابن عمر يقول كانت الصلاة خمسين والغسل من الجنابة سبع مرات وغسل البول من الثوب سبع مرات فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل ربه عز وجل ليلة الاسراء حتى جعل الصلاة خمسا وغسل الجنابة مرة وغسل البول مرة و معنى غسل الدول سبعا ان يغسل كما يجزى ثم يزا دست مثل ذلك ومعنى غسل البول مرة ان يغسل حتى يزول تاثر قالت عائشة رضى الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم تارة يغسل المنى الطرى من ثوبه ونخرج إلى الصلاة ويقع الماء فى ثوبه وتارة كنت افركه له بظفرى اذا يبس اى ثم يغسله وافادت جواز غسله طريا من الثوب وذلك بمبالغة لصعوبة غسله طريا وأما من البدن فسها، وكان على يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسم يخرج من الخلاء فيقرنا القرآن وياكل معنا اللي ولم يكن محجبه ا و يجزه عن القرآن شيء ليس الكتابة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقربنا القرآن على كل حال مام يكن جنبا واجاز ابن عباس أية وانتين ومنع على ونوحرفا قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ارادان

بينام