وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث - ط. حجرية امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٧٨١

فاستمسك الدم ولعل هذا الحصير لغير الصلاة او هولها واحرق للضرورة وظاهر الكلام ان القطعة موجودة قبل على انه لو قطعت للضرورة الجاز وهذا كما قال عبد المهيمن بن عباس بن سهل بن سعد الساعدى التى لا عرف يوما حد من جرح وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن يرقى الكلم من وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ويداويه ومن يحمل الماء في المجز وبما دووى به الكلم حتى رقى اما من يحمل الماء فعلى واما من كان يناوي الكلم ففاطمة احرقت له حين لم يرق قطعة حصير خلق فوضعت رماده عليه فرقى الكلم ونقول لم يذكر الذى جرحه لصون هولاء أن يذكر معهم ذلك الخسيس اولان عرف بالموجه لا بالاسم فقيل هو عقبة بن ابي وقاص وقيل عبد الله بن قمنة وهما والجد بن خلف وعبد الله ابن شهاب الزهرى عهد وا قتل رسول الله صلى الله عليہ وسلم ولفظ الترمذى سئل سهل بن سعد وانا اسمع باى شئ دووى جرح رسول الله صلى الله عليہ وسلم فقال ما بقى احد اعلم به منى كان على ياني بالماء في ترسه وفاطمة تغسل عنه الدم واحرق له حصير محشى به جرحه حسن صحيح قال عبد الرحمن بن رافع التتوخى سمعت عبد الله بن عمر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما ابالى ما اتيت ان شربت ترياقا او علقت تميمة وقلت الشعر من قبل نفسى قال ابو داود هذا كان النبى صلى الله عليه وسلم خاصة وقد رخص فيه قوم يعنى الترياق واراد بقول الشعر تعاطيه لايقاعه لانه لا طاقة له عليه قال الاعمش الى ابن اخي زينبا مراة عبد الله ابن زينب امراة عبد الله عن زينب امراة عبد الله عن عبد الله سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الرقى والتمائم والتوله شرك قلت لم تقول هذا والله لقد كانت عينى تقذف وكنا ختلف إلى فلان اليهودى يرقينى فانا رقاني سكنت فقال عبد الله انما ذلك عمل الشيطان كان يخسها بيده